اختر لونك:


قضايا وحوارات قضايا عامة ومشاكل وحوارات وآراء ونقاشات جادة

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا

عندما قررت كتابة هذا المقال كان هدفى الاول والاخير هو الدفاع عن كيان المرأة المصرية وصيانة كرامتها فالمرأة هى امى واختى وزوجتى وابنتى فهى ضلع هام فى بناء المجتمع وتقديم

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما الحل فى رأيك للحد من انتشار الزواج العرفى فى مصر ؟
اصدار تشريع بتجريم الزواج العرفى وحبس من يتزوج عرفيا وكاتب العقد 3 60.00%
اصدار قرار بأن الموثق الوحيد للزواج هو المأذون دون غيره ومن يخالف ذلك سيعاقب بالحبس 1 20.00%
مساواة الزواج العرفى بالزواج الرسمى فى كافة الحقوق الشرعية 1 20.00%
المصوتون: 5. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

أضف رد جديد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 2010-04-15, 12:46 PM   #1
الصورة الرمزية ehap_amar
عضو قدير
تاريخ التسجيل: 2009-11-02
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 12
التقييم: 10
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ehap_amar
الصورة الرمزية ehap_amar
عضو قدير
تاريخ التسجيل: 2009-11-02
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 12
التقييم: 10
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ehap_amar
Conversation العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا


عندما قررت كتابة هذا المقال كان هدفى الاول والاخير هو الدفاع عن كيان المرأة المصرية وصيانة كرامتها فالمرأة هى امى واختى وزوجتى وابنتى فهى ضلع هام فى بناء المجتمع وتقديم النشئ الصالح القادر على النهوض ببلادنا ومن ثم تبادر الى ذهنى اذا ما كانت المرأة مظلومة فى بعض حقوقها فكيف تستطيع تقديم رجال صالحين للمجتمع وهى لم تشعر بالامان ....
عندما نشرت مقالتى هذه من قبل فى بعض المنتديات لاحظت ان معظم القراء تبادر الى اذهانهم اننى ادافع عن الزواج العرفى واريد انتشاره فى المجتمع ويبدو ان هؤلاء القراء مروا مرور الكرام على المقالة ولم يتمعنوا فى قراءاتها جيدا لمعرفة المقصد والمغزى الاساسى منها وهو الحفاظظ على حقوق المرأة وكرامتها وكيانها وكذلك الحد من الزواج العرفى او اختفائه تماما من مجتمعنا
لذا ارجو من كل من يقرأ هذه المقالة ان يقرأها جيدا قبل ابداء رأيه واختيار الحل فى نظره من قائمة الاستطلاعات والان الى المقالة

أمر ما يدعونى للتساؤل هل كان فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده توثيق لعقود الزواج او حتى كتابتها الامر كان بالايجاب والقبول والشهود والولى والاشهار وكانت كامل الحقوق الزوجية مصونة لانها من الشرع طالما تم الزواج بدون الحاجة الى ان يكون مكتوبا او موثقا كما الحال الان وهذا ما يدعونى الى الاستغراب من شرط توثيق العقد او الكتابة عند مأذون لاثبات حقوق الزوجة الا يكفى الشهود وتوقيعات المتعاقدين والاشهار لاثبات الحقوق الزوجية للزوجة ... انه أمر عجيب ان تتم التفرقة بين زوجة متزوجة بعقد موثق واخرى متزوجة بعقد غير موثق وهو ما يطلق عليه الزواج العرفى فالقانون اطلق كلمة العرفى على اى ورقة او عقد غير موثق واطلق كلمة رسمى على اى ورقة او عقد موثق أى عليه ختم الدولة

بصراحة اننى ارى عدم وجود عدل فى هذا الامر لان الزواج تم هنا وهنا وانعقد شرعا واكتملت اركانه الشرعية بغض النظر عن وجود ختم الدولة لانه ليس من الشروط الشرعية لانعقاد الزواج

والغريب فى الامر انه عندما تتزوجامرأةعرفيا بايجاب وقبول وشهود وولى واشهار ينظر عموم الناس على انه زواج غير شرعى وحرام لارتباطه بكلمة عرفى وهم لا يعلمون سبب التسمية عرفى فيعتقدون ان كلمة عرفى تعنى الزواج السرى والحرام وفى نفس الوقت القانون الوضعى لايعترف بحقوق الزوجية على هذا العقد من نفقات وغيرها الا اذا كان موثقا مع انه فى ذات الوقت يعترف بكافة الحقوق لزواج اخر موثق تم فى السر وبدون ولى وبدون اشهار الا لكونه موثق بختم الدولة وينظر الناس الى هذا الزواج على انه حلال رغم ارتباطه بالسرية وعدم العلانية وعدم وجود ولى

وفى رأيى لو ان القانون اعطى للزواج العرفى نفس حقوق الزواج الرسمى من كافة حقوق الزوجية وكذلك حق الارث

لقل الزواج العرفى فى مصر لانه اصبح مثل الزواج الرسمى فالرجل يتزوج عرفيا لهذه الاسباب .. انتفاء الحقوق الزوجية عند الطلاق وعدم قدرة الزوجة على المطالبة بنفقة بكافة انواعها وكذلك عدم الارث فى زوجها وبالتالى فهو فى امان وكذلك زوجته الاخرى وابنائها منه وهذا منتهى الظلم والتفرقة غير المبررة

وأعود واكرر ان الفرق بين الزواج العرفى والرسمى كون الاول ورقة عرفية غير موثقة بختم الدولةوالرسمى ورقة موثقة بختم الدولة والثانى قد يكون مخالفا لشروط الزواج الشرعية واركانه والاول قد يكون شرعيا مائة بالمائة

وليس هدفى من كتابة هذا المقال الدفاع عن الزواج العرفى وبغية انتشاره ولكن لتوضيح امران اختلط على عموم الناس بالنسبة للزواج العرفى وهما :

الاول : انه حرام حتى وان اكتملت اركانه الشرعية لكونه غير موثق

الثانى : لعدم وجود عدل وتفرقة بين الزواج العرفى والرسمى من ناحية الحقوق الزوجية والشرعية والارث وهل هذه التفرقة بنص من الشرع

فبالنسبة للاول : -

كلمة عرفى ورسمى هى كلمة وضعية وضعها المشرع لتعريف الاوراق والمستندات والمحررات التى يستند اليها الناس فى الحقوق .. فقد اطلق تسمية العرفى على الاوراق الابتدائية غير الموثقة بختم الدولة كعقد بيع ابتدائى غير موثق فى الشهر العقارى فهو ورقة عرفية وبه لا تنتقل الملكية الا اذا كان مسجلا بسجلات الدولة وهذا كما ترون أمر مدنى بحت وليس شرعى

وعقد الزواج العرفى شرعا لايشترط فيه ختمه بخاتم الدولة والتسجيل فى سجلاتها المدنية لانعقاد الزواج وصحته وعدم بطلانه فالشرع طلب توافر اركان وشروط الزواج لاعتباره زواجا صحيحا وغير باطل وهى الايجاب والقبول بين طرفى الزواج وشهادة شاهدين على الزواج ووجود ولى للمرأة المتزوجة وكذلك الاشهار اى العلانية بالزواج ولو بالدف

فشرط التوثيق هذا هو من المدنية الحديثة ومرتبط بنظام الدول وسجلاتها المدنية لاثبات الحقوق لاصحابها فى سجلات الدولة وحصرها ولكنها ليست شرطا او ركنا شرعيا يؤثر على صحة التعاقدات وبطلانها

ولنضرب مثالا بين زواج عرفى واخر رسمى

امرأة تزوجت عرفيا بايجاب وقبول شرعيين واشاهدين واشهار وولى .. هذا زواج شرعى مائة بالمائة رغم كونه غير موثق بسجلات الدولة ومذيل بخاتمها

وامرأة أخرى تزوجت رسميا بعقد موثق فى سجلات الدولة ومذيل بخاتمها وبايجاب وقبول شرعيين وشاهدين ولكن بدون ولى ولا اشهار وانما فى السر ... البعض يعتبره صحيحا لمجرد توثيقه فى الدولة فهذا اشهار حتى وان لم توجد موافقة ولى

ولكن فى هذين المثالين اذا ما ظهرت بوادر الحمل على كلا الزوجتين .. اولى ليس لديها مشكلة لان زواجها مشهر والكل يعلم بزواجها من جيران واصحاب واهل اما الاخرى فلديها مشكلة وهى عدم معرفة اهلها ولا جيرانها ولا اصدقائها وبالتالى ينظرون لها نظرة شك واتهام وهذا ما لا يريده الاسلام والشرع للمرأة فاشترط علم الولى والاشهار ولو بدف حفاظا على سيرة المرأة واهلها بغض النظر عن كونه عرفيا او رسميا

وبالنسبة للامر الثانى وهو عدم الاعتراف بحقوق المتزوجة عرفيا الشرعية من نفقات وارث وغيره الا اذا كان العقد موثقا فى سجلات الدولة .. أرى ان فيه اجحافا بحقوق الزوجة الشرعية وتفرقة ليس لها معنى ولا مبرر الا لارتباطه بأمور مدنية بحته .. ففى الحالتين الزواج تم شرعا وتوافرت أركانه وشروطه وتم على سنة الله ورسوله

وانما التفرقة بسبب امور مدنية تتمثل فى خاتم وسجلات الدولة

فى انتظار ارائكم لاهمية الموضوع فقد اكون مخطئا وقد اكون صائبا وارجو ان تكون ارائكم مذيلة بالاسانيد

كاتب المقال

عبد العزيز عمار
المحامى


hgu]g fdk hglj.,[m uvtdh ,hglj.,[m vsldh hgu[g

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	توقيعى.png‏
المشاهدات:	262
الحجـــم:	12.8 كيلوبايت
الرقم:	206  
ehap_amar غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2010-04-15, 01:02 PM   #2
الصورة الرمزية عيون الحب
مشرف مجلة الصور
تاريخ التسجيل: 2009-11-29
الدولة: الشرقية
المشاركات: 3,112
التقييم: 430
الصورة الرمزية عيون الحب
مشرف مجلة الصور
افتراضي

انا مع حضرتك في اننا لو اعطينا الزواج العرفي نفس
الحقوق التي يعطيها الزواج الرسمي للزوجة الشرعية
فانة ان يعد هناك زواج عرفي في المجتمع
ومسألة التمييز بين المحررات العرفية والرسمية
مسألة صحيحة مائة بالمائة فالمشرع هو الذي نص
علي ذلك في مواد القانون المدني
فالمحررات العرفية
لاتحوز الحجية في الاثبات مثلها مثل المحررات الرسمية
وليس لها قيمة في الاثبات مثل المحرر الرسمي
واخيرا لوان العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا
تم فان الزواج العرفي يزول من المجتمع
ويصبح للمرأة كيانها
عيون الحب غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2010-04-15, 03:06 PM   #3
الصورة الرمزية MohanneD
- عمدة المنتدى -
تاريخ التسجيل: 2006-08-01
الدولة: KSA/Jeddah
العمر: 41
المشاركات: 214
التقييم: 112
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى MohanneD إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى MohanneD
الصورة الرمزية MohanneD
- عمدة المنتدى -
افتراضي

سلام عليكم,
حضرتك بتتكلم عن زواج عرفى أظن انه ليس موجود فى مجتمعنا
تقول انه يشمل جميع أركان الزواج الشرعية ولكنه غير موثق فبذلك اصبح عرفيا
فما الذى يمنع من توثيق العقد طالما انه استوفى جميع الشروط الشرعية, مع ان ذلك يحفظ لكل طرف حقه
فاتباع ولى الأمر فى هذه الحالة بتوثيق عقد الزواج انما هو لحفظ الحقوق لكلا الطرفين,

أما الزواج العرفى السائد فى مجتمعنا وهو ان تزوج الفتاة نفسها دون علم أهلها وهو أساسا خالى من الشرعية
فيقول صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" فقد أضاعت الفتاة حقوقها سواء شرعية أو مدنية.
حتى أن بعض العلماء رجحو بطلان عقد النكاح إذا كان احد الشاهدين لا يصلى ويجب إعادته,
فكيف والعقد أصلا لم يشهده ولي ولا شهود عدل.

كما يجب الإعلان عن النكاح فى وقته حيث أن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود
لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بامرأة،ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".!

MohanneD غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2010-04-15, 03:30 PM   #4
الصورة الرمزية عيون الحب
مشرف مجلة الصور
تاريخ التسجيل: 2009-11-29
الدولة: الشرقية
المشاركات: 3,112
التقييم: 430
الصورة الرمزية عيون الحب
مشرف مجلة الصور
افتراضي

سُمىَ عُرفياً لأنه غير محرر ومصدق عليه من الموظف المختص وقد يكون الموظف المختص هو المأذون او موظف الشهر العقارى

بالنسبه لزواج الاجانب او الزواج المدنى

وعقد الزواج او كما تسمونه بعقد الزواج العرفى به جميع الاحكام والمبادىء التى يتفق عليها الطرفين ( الزوجين ) فهو مثله مثل اى

عقد اخر ولكن يختلف عنه فى انه محرر بين طرفين زوج وزوجه بينما العقود الاخرى من الممكن تحريرها بين اكثر من طرف

وعقد الزواج على هذه الشكيله وعلى ما يتفق عليه الزوجين من الممكن ان يشتمل على بنود كثيره مثل النفقه الزوجيه ونفقه

المتعه والعده وقد يشمل بداخله على قائمة المنقولات الزوجيه وحقوق الطرفين باكملها

كما انه من الممكن التصديق على العقد برفع دعوى مدنيه به لأضفاء صفة الرسميه عليه وبالتالى تنخلع عنه صفة عقد الزواج العرفى الذى يثطلق عليه


عيون الحب غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2010-04-23, 02:08 AM   #5
الصورة الرمزية أبو عبد الملك
بحب المنتدى
تاريخ التسجيل: 2010-04-10
الدولة: القاهرة
العمر: 43
المشاركات: 97
التقييم: 64
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو عبد الملك
الصورة الرمزية أبو عبد الملك
بحب المنتدى
افتراضي

انا لما جيت اشارك فى الاستفتاء قالى انى المفروض اوصل ل50 عضوية

علشان كدة ماعرفتش اشارك للأسف

بس عموما انا كنت هاختار دة
اصدار تشريع بتجريم الزواج العرفى وحبس من يتزوج عرفيا وكاتب العقد

الشرع لا يعترف إلا بنوع واحد من الزواج
وهو زواج الرجل بالمرأة عن طريق وكيل المرأة وفى حضور شاهدى عدل
ويكون فيه إيجاب وقبول وإشهار وإعلان
مع ملاحظة انى مابتكلمش عن الاوراق لانها حاجة تانية
اما الزواج لو تم بالطريقة دى يبقى زواج شرعا
وبما إن العرف جرى فى هذه الأيام بوجود اوراق يبقى يتوثق فى الحكومة بأى طريقة كانت مش هاتفرق
طالما حفظت حقوق الشرع
والله اعلم
أبو عبد الملك غير متصل   رد مع اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
المتزوجة, العجل, بين, رسميا, عرفيا, والمتزوجة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من يخلف بن لادن الظواهري يفتقد الكاريزما وسيف العدل له مرجعية عسكرية Muhamed قضايا وحوارات 0 2011-05-27 03:08 PM


Internal & External Links

الساعة الآن 04:18 PM.
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة , دعم فنى