![]() |
العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا
1 مرفق
عندما قررت كتابة هذا المقال كان هدفى الاول والاخير هو الدفاع عن كيان المرأة المصرية وصيانة كرامتها فالمرأة هى امى واختى وزوجتى وابنتى فهى ضلع هام فى بناء المجتمع وتقديم النشئ الصالح القادر على النهوض ببلادنا ومن ثم تبادر الى ذهنى اذا ما كانت المرأة مظلومة فى بعض حقوقها فكيف تستطيع تقديم رجال صالحين للمجتمع وهى لم تشعر بالامان ....
عندما نشرت مقالتى هذه من قبل فى بعض المنتديات لاحظت ان معظم القراء تبادر الى اذهانهم اننى ادافع عن الزواج العرفى واريد انتشاره فى المجتمع ويبدو ان هؤلاء القراء مروا مرور الكرام على المقالة ولم يتمعنوا فى قراءاتها جيدا لمعرفة المقصد والمغزى الاساسى منها وهو الحفاظظ على حقوق المرأة وكرامتها وكيانها وكذلك الحد من الزواج العرفى او اختفائه تماما من مجتمعنا لذا ارجو من كل من يقرأ هذه المقالة ان يقرأها جيدا قبل ابداء رأيه واختيار الحل فى نظره من قائمة الاستطلاعات والان الى المقالة أمر ما يدعونى للتساؤل هل كان فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده توثيق لعقود الزواج او حتى كتابتها الامر كان بالايجاب والقبول والشهود والولى والاشهار وكانت كامل الحقوق الزوجية مصونة لانها من الشرع طالما تم الزواج بدون الحاجة الى ان يكون مكتوبا او موثقا كما الحال الان وهذا ما يدعونى الى الاستغراب من شرط توثيق العقد او الكتابة عند مأذون لاثبات حقوق الزوجة الا يكفى الشهود وتوقيعات المتعاقدين والاشهار لاثبات الحقوق الزوجية للزوجة ... انه أمر عجيب ان تتم التفرقة بين زوجة متزوجة بعقد موثق واخرى متزوجة بعقد غير موثق وهو ما يطلق عليه الزواج العرفى فالقانون اطلق كلمة العرفى على اى ورقة او عقد غير موثق واطلق كلمة رسمى على اى ورقة او عقد موثق أى عليه ختم الدولة بصراحة اننى ارى عدم وجود عدل فى هذا الامر لان الزواج تم هنا وهنا وانعقد شرعا واكتملت اركانه الشرعية بغض النظر عن وجود ختم الدولة لانه ليس من الشروط الشرعية لانعقاد الزواج والغريب فى الامر انه عندما تتزوجامرأةعرفيا بايجاب وقبول وشهود وولى واشهار ينظر عموم الناس على انه زواج غير شرعى وحرام لارتباطه بكلمة عرفى وهم لا يعلمون سبب التسمية عرفى فيعتقدون ان كلمة عرفى تعنى الزواج السرى والحرام وفى نفس الوقت القانون الوضعى لايعترف بحقوق الزوجية على هذا العقد من نفقات وغيرها الا اذا كان موثقا مع انه فى ذات الوقت يعترف بكافة الحقوق لزواج اخر موثق تم فى السر وبدون ولى وبدون اشهار الا لكونه موثق بختم الدولة وينظر الناس الى هذا الزواج على انه حلال رغم ارتباطه بالسرية وعدم العلانية وعدم وجود ولى وفى رأيى لو ان القانون اعطى للزواج العرفى نفس حقوق الزواج الرسمى من كافة حقوق الزوجية وكذلك حق الارث لقل الزواج العرفى فى مصر لانه اصبح مثل الزواج الرسمى فالرجل يتزوج عرفيا لهذه الاسباب .. انتفاء الحقوق الزوجية عند الطلاق وعدم قدرة الزوجة على المطالبة بنفقة بكافة انواعها وكذلك عدم الارث فى زوجها وبالتالى فهو فى امان وكذلك زوجته الاخرى وابنائها منه وهذا منتهى الظلم والتفرقة غير المبررة وأعود واكرر ان الفرق بين الزواج العرفى والرسمى كون الاول ورقة عرفية غير موثقة بختم الدولةوالرسمى ورقة موثقة بختم الدولة والثانى قد يكون مخالفا لشروط الزواج الشرعية واركانه والاول قد يكون شرعيا مائة بالمائة وليس هدفى من كتابة هذا المقال الدفاع عن الزواج العرفى وبغية انتشاره ولكن لتوضيح امران اختلط على عموم الناس بالنسبة للزواج العرفى وهما : الاول : انه حرام حتى وان اكتملت اركانه الشرعية لكونه غير موثق الثانى : لعدم وجود عدل وتفرقة بين الزواج العرفى والرسمى من ناحية الحقوق الزوجية والشرعية والارث وهل هذه التفرقة بنص من الشرع فبالنسبة للاول : - كلمة عرفى ورسمى هى كلمة وضعية وضعها المشرع لتعريف الاوراق والمستندات والمحررات التى يستند اليها الناس فى الحقوق .. فقد اطلق تسمية العرفى على الاوراق الابتدائية غير الموثقة بختم الدولة كعقد بيع ابتدائى غير موثق فى الشهر العقارى فهو ورقة عرفية وبه لا تنتقل الملكية الا اذا كان مسجلا بسجلات الدولة وهذا كما ترون أمر مدنى بحت وليس شرعى وعقد الزواج العرفى شرعا لايشترط فيه ختمه بخاتم الدولة والتسجيل فى سجلاتها المدنية لانعقاد الزواج وصحته وعدم بطلانه فالشرع طلب توافر اركان وشروط الزواج لاعتباره زواجا صحيحا وغير باطل وهى الايجاب والقبول بين طرفى الزواج وشهادة شاهدين على الزواج ووجود ولى للمرأة المتزوجة وكذلك الاشهار اى العلانية بالزواج ولو بالدف فشرط التوثيق هذا هو من المدنية الحديثة ومرتبط بنظام الدول وسجلاتها المدنية لاثبات الحقوق لاصحابها فى سجلات الدولة وحصرها ولكنها ليست شرطا او ركنا شرعيا يؤثر على صحة التعاقدات وبطلانها ولنضرب مثالا بين زواج عرفى واخر رسمى امرأة تزوجت عرفيا بايجاب وقبول شرعيين واشاهدين واشهار وولى .. هذا زواج شرعى مائة بالمائة رغم كونه غير موثق بسجلات الدولة ومذيل بخاتمها وامرأة أخرى تزوجت رسميا بعقد موثق فى سجلات الدولة ومذيل بخاتمها وبايجاب وقبول شرعيين وشاهدين ولكن بدون ولى ولا اشهار وانما فى السر ... البعض يعتبره صحيحا لمجرد توثيقه فى الدولة فهذا اشهار حتى وان لم توجد موافقة ولى ولكن فى هذين المثالين اذا ما ظهرت بوادر الحمل على كلا الزوجتين .. اولى ليس لديها مشكلة لان زواجها مشهر والكل يعلم بزواجها من جيران واصحاب واهل اما الاخرى فلديها مشكلة وهى عدم معرفة اهلها ولا جيرانها ولا اصدقائها وبالتالى ينظرون لها نظرة شك واتهام وهذا ما لا يريده الاسلام والشرع للمرأة فاشترط علم الولى والاشهار ولو بدف حفاظا على سيرة المرأة واهلها بغض النظر عن كونه عرفيا او رسميا وبالنسبة للامر الثانى وهو عدم الاعتراف بحقوق المتزوجة عرفيا الشرعية من نفقات وارث وغيره الا اذا كان العقد موثقا فى سجلات الدولة .. أرى ان فيه اجحافا بحقوق الزوجة الشرعية وتفرقة ليس لها معنى ولا مبرر الا لارتباطه بأمور مدنية بحته .. ففى الحالتين الزواج تم شرعا وتوافرت أركانه وشروطه وتم على سنة الله ورسوله وانما التفرقة بسبب امور مدنية تتمثل فى خاتم وسجلات الدولة فى انتظار ارائكم لاهمية الموضوع فقد اكون مخطئا وقد اكون صائبا وارجو ان تكون ارائكم مذيلة بالاسانيد كاتب المقال عبد العزيز عمار المحامى |
انا مع حضرتك في اننا لو اعطينا الزواج العرفي نفس
الحقوق التي يعطيها الزواج الرسمي للزوجة الشرعية فانة ان يعد هناك زواج عرفي في المجتمع ومسألة التمييز بين المحررات العرفية والرسمية مسألة صحيحة مائة بالمائة فالمشرع هو الذي نص علي ذلك في مواد القانون المدني فالمحررات العرفية لاتحوز الحجية في الاثبات مثلها مثل المحررات الرسمية وليس لها قيمة في الاثبات مثل المحرر الرسمي واخيرا لوان العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا تم فان الزواج العرفي يزول من المجتمع ويصبح للمرأة كيانها |
سلام عليكم, فاتباع ولى الأمر فى هذه الحالة بتوثيق عقد الزواج انما هو لحفظ الحقوق لكلا الطرفين, حضرتك بتتكلم عن زواج عرفى أظن انه ليس موجود فى مجتمعنا تقول انه يشمل جميع أركان الزواج الشرعية ولكنه غير موثق فبذلك اصبح عرفيا فما الذى يمنع من توثيق العقد طالما انه استوفى جميع الشروط الشرعية, مع ان ذلك يحفظ لكل طرف حقه أما الزواج العرفى السائد فى مجتمعنا وهو ان تزوج الفتاة نفسها دون علم أهلها وهو أساسا خالى من الشرعية فيقول صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" فقد أضاعت الفتاة حقوقها سواء شرعية أو مدنية. حتى أن بعض العلماء رجحو بطلان عقد النكاح إذا كان احد الشاهدين لا يصلى ويجب إعادته, فكيف والعقد أصلا لم يشهده ولي ولا شهود عدل. كما يجب الإعلان عن النكاح فى وقته حيث أن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بامرأة،ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".! |
سُمىَ عُرفياً لأنه غير محرر ومصدق عليه من الموظف المختص وقد يكون الموظف المختص هو المأذون او موظف الشهر العقارى
بالنسبه لزواج الاجانب او الزواج المدنى وعقد الزواج او كما تسمونه بعقد الزواج العرفى به جميع الاحكام والمبادىء التى يتفق عليها الطرفين ( الزوجين ) فهو مثله مثل اى عقد اخر ولكن يختلف عنه فى انه محرر بين طرفين زوج وزوجه بينما العقود الاخرى من الممكن تحريرها بين اكثر من طرف وعقد الزواج على هذه الشكيله وعلى ما يتفق عليه الزوجين من الممكن ان يشتمل على بنود كثيره مثل النفقه الزوجيه ونفقه المتعه والعده وقد يشمل بداخله على قائمة المنقولات الزوجيه وحقوق الطرفين باكملها كما انه من الممكن التصديق على العقد برفع دعوى مدنيه به لأضفاء صفة الرسميه عليه وبالتالى تنخلع عنه صفة عقد الزواج العرفى الذى يثطلق عليه |
انا لما جيت اشارك فى الاستفتاء قالى انى المفروض اوصل ل50 عضوية علشان كدة ماعرفتش اشارك للأسف بس عموما انا كنت هاختار دة اصدار تشريع بتجريم الزواج العرفى وحبس من يتزوج عرفيا وكاتب العقد الشرع لا يعترف إلا بنوع واحد من الزواج وهو زواج الرجل بالمرأة عن طريق وكيل المرأة وفى حضور شاهدى عدل ويكون فيه إيجاب وقبول وإشهار وإعلان مع ملاحظة انى مابتكلمش عن الاوراق لانها حاجة تانية اما الزواج لو تم بالطريقة دى يبقى زواج شرعا وبما إن العرف جرى فى هذه الأيام بوجود اوراق يبقى يتوثق فى الحكومة بأى طريقة كانت مش هاتفرق طالما حفظت حقوق الشرع والله اعلم |
| الساعة الآن 09:22 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة
,
دعم فنى