اختر لونك:


المنتدى الاسلامى كل ما يتعلق بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة والجماعة فقط

كتاب فقه السنة

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قرآن كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين

أضف رد جديد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 2009-11-17, 07:20 PM   #1
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
افتراضي كتاب فقه السنة


( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قرآن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ) . أما بعد : فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الاسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة ومما أجمعت عليه الامة . وقد عرضت في يسر وسهولة وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه . وهو بهذا يعطي صورة صحيحة للفقه الاسلامي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ويفتح للناس باب ألفهم عن الله ورسوله ويجمعهم على الكتاب والسنة ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . وهذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا ومنفعة إخواننا نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل

تمهيد

رسالة الاسلام وعمومها والغاية منها أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . وفي مدى ثلاثة وعشرين عاما تقريبا قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه . عموم الرسالة ولم تكن رسالة الاسلام رسالة موضعية محددة يختص بها جيل من الناس دون جيل أو قبيل دون قبيل شأن الرسالات التي تقدمتها بل كانت رسالة عامة للناس جميعا إلى أن يرث الارض ومن عليها لا يختص بها مصر دون مصر ولا عصر دون عصر . قال الله تعالى : ( تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ( 1 ) ) وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ( 2 ) وقال تعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) ( 3 ) وفي الحديث الصحيح : ( كان كل نبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود ) .

( 1 ) الاية 1 من سورة الفرقان . ( 2 ) الاية 28 من سورة سبأ . ( 3 ) الاية 158 من سورة الاعراف

ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي : 1 - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده أو يشق عليهم العمل به قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 1 ) وقال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 2 ) وقال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 3 ) وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) .

( 1 ) ( 1 2 ) من سورة البقرة . ( 3 ) بعض من آية 78 من سورة الحج

وفي مسلم مرفوعا : ( أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ) . 2 - أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به فليس لاحد أن يزيد فيه أو ينقص منه وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والامور السياسية والحربية جاء مجملا ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ويهتدي به أولو الامر في إقامة الحق والعدل . 3 - أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وبدهي أن هذا يناسب الفطر وبساير العقول ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان . قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون . قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ( 4 ) ) وقال جل شأنه : ( ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤت ون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ( هامش ) ( 4 ) سورة الاعراف آية 32 - 33 في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون ) ( 1 ) .

( 1 ) سورة الاعراف . بعض آية 156 وآية 157 .

الغاية منها والغاية التي ترمي إليها رسالة الاسلام تزكية الانفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته وتدعيم الروابط الانسانية وإقامتها على أساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل وبذلك يسعد الانسان في الدنيا والاخرة قال الله سبحانه ( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ( 2 ) وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( 3 ) ) . وفي الحديث : ( أنا رحمة مهداة ) .

( 2 ) سورة الجمعة الاية 2 . ( 3 ) سورة الانبياء الاية 107 . ( . )

التشريع الاسلامي أو : الفقه والتشريع الاسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الاسلام والتي تمثل الناحية العملية من هذه الرسالة . ولم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات - يصدر إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد . وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين ( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) ( 4 ) .

( 4 ) سورة النجم الايتان 3 4 . ( . )

أما التشريع الذي يتصل بالامور الدنيوية ومن قضائية وسياسية وحربية فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه كما وقع في غزوة بدر وأحد وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه عما لم يعلموه ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص ويعرضون عليه ما فهموه منها فكان أحيانا يقرهم على فهمهم وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . والقواعد العامة التي وضعها الاسلام ليسير على ضوئها المسلمون هي : 1 - النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حكيم ) ( 1 ) وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغلوطات وهي المسائل التي لم تقع . 2 - تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل ففي الحديث : ( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) وعنه صلى الله عليه وسلم : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) وعنه أيضا : ( أعظم الناس جرما من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته ) . 3 - البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين قال الله تعالى : ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة ) ( 2 ) وقال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ( 3 ) ) . وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ذيحكم ) ( 4 ) وقال تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ ( 5 )

( 1 ) سورة المائدة آية : 101 . ( 2 ) سورة المؤمنون آية : 52 . ( 3 ) سورة آل عمران آية : 103 . ( 4 ) سورة الانفال آية : 46 . ( 5 ) سورة الانعام آية : 159 . ( .

وقال تعالى : ( وكانوا شيعا ) ( 1 ) وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) ( 2 ) . 4 - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة . عملا بقول الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ( 3 ) ) وقوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) ( 4 ) وذلك لان الدين قد فصله الكتاب كما قال الله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ ) ( 5 ) وقال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) ( 6 ) وبينته السنة العملية قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ( 7 ) ) . وقال تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ( 8 ) وبذلك تم أمره ووضحت معالمه قال الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) ( 9 ) . وما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحو وما دام الاصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوما فلا معنى للاختلاف ولا مجال له قال الله تعالى : ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) ( 10 ) وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( 11 ) على ضوء هذه القواعد سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفي على البعض الاخر

( 1 ) سورة الروم آية : 32 . ( 2 ) سورة آل عمران آية 105 . ( 3 ) سورة النساء آية : 59 . ( 4 ) سورة الشورى آية : 100 ( 5 ) سورة النحل آية : 89 . ( 6 ) سورة الانعام آية : 38 . ( 7 ) سورة النحل آية : 44 . ( 8 ) سورة النساء آية : 105 . ( 9 ) سورة المائدة آية : 3 . ( 10 ) سورة النساء آية : 105 . ( 11 ) سورة النساء آية : 66

فلما جاء أئمة المذاهب الاربعة تبعوا سنن من قبلهم إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الاثار والبعض الاخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث ) لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . بذل هؤلاء الائمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لاحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا صرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح لانهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الائمة حتى قال الكرخي : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ . وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الامة الهداية بالكتابة والسنة وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشريعة واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والاغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة فكان ذلك من أسباب الاقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الارزاق التي رتبت لهم ! سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا : ما تقصير الشيخ تفي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته ؟ فسكت البلقيني فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الاربعة وأن من خرج عن ذلك لم ينله شئ من ذلك وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن إفتائه ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الامة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان من آثار ذلك أن اختلف الامة شيعا وأحزابا حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي فقال بعضهم : لا يصح لانها تشك ( 1 ) في إيمانها وقال آخرون يصح قياسا على الذمية كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية ووقف النشاط الفكري ) وضياع الاستقلال العلمي الامر الذي أدى إلى ضعف شخصية الامة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الاسلام . مرت السنون وانقضت القرون وفي كل حين يبعث الله لهذه الامة من يجدد لها دينها ويوقظها من سباتها ويوجهها الوجهة الصالحة إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه أو أشد مما كانت . وأخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل ونزل إلى هوة سحيقة وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس . وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين : عرف ابن عرفة الاجارة فقال بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته

( 1 ) لان الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله

وقف التشريع عند هذا الحد ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز وما كتب عليها من تقريرات حتى وثبت أو رويا على الشرق تصفعه بيدها وتركله رجلها . فكان أن تيقظ على هذه الضربات وتلفت ذات اليمين وذات الشمال .

إذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف وقاعد بينما القافلة تسير . وإذا هو مام عالم جديد كله الحياة والقوة والانتاج فراعه ما رأى وبهره ما شاهد فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم ونسوا دينهم وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين فاسلكوا سبيلها وقلدوها في خيرها وشرها وإيمانها وكفرها وحلوها ومرها ووقف الجامدون موقفا سلبيا يكثرون من الحوقلة والترجيع وانطووا على أنفسهم ولزموا بيوتهم فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الاسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ولا تتمشى مع الزمن . ثم كانت النتيجة الحتمية أن كان التشريع الاجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها وأن كانت الاوضاع الاوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية م ن النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه إلا أن الارض لا تخلو من قائم لله بحجة فهب دعاة الاصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن : خذدوا حذركم وكفوا عن دعايتكم فإن ما عليه الغربيون من فساد الاخلاق لابد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوآى وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالايمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الاخلاق فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الاخير ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد . الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ) ( 1 ) . ويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم لنبع الصافي

( 1 ) سورة الفجر من آية : 6 - 14

والهدى الكريم : لنبع الكتاب وهدى السنة خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة وتسعد بكم هذه الانسانية المعذبة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ) ( 1 ) . وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة وتلقتها قلوب مخلصة واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الاموال والانفس . فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الارض من جديد ؟ وهل أراد للانسان أن يحيا حياة طيبة يسودها الايمان والحب والاحسان والعدل ؟ هذا ما تشهد به الايات : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ) ( 2 ) . ( سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد ؟ ) ( 3 )

( 1 ) سورة الاحزاب آية : 21 . ( 2 ) سورة الفتح آية : 28 . ( 3 ) سورة فصلت آية :

;jhf tri hgskm hgw,j

vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 07:23 PM   #2
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


الطهارة

المياه وأقسامها القسم الاول من المياه : الماء المطلق وحكمه أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي :

1 - ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ( 1 ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( 2 ) ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : ( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ) رواه الجماعة إلا الترمذي .

وهي اما حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم . ( 1 ) سورة الانقال آية : 11 . ( 2 ) سورة الفرقان آية 48

2 - ماء البحر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطينا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ( 3 ) ماؤه الحل ميتته ) رواه الخمسة .

( 3 ) لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ( نعم ) ليقرن الحكم بعلته وهو الطهورية المتناهية في بابها وزاده حكما لم يسأل عنه وهو حل الميتة إتماما للفائدة وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ويتأكد عند ظهور الحاجة الى الحكم وهذا من محاسن الفتوى .

وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح .

3 - ماء زمزم لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل ( 1 ) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد .

( السجل ) الدلو المملوء

4 - الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به قال الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 2 ) .

( 2 ) سورة المائدة بعض الاية 6

القسم الثاني : الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالاصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته والحديث لربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) فقال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة : ووجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . قال ابن المنذر : روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه مسحه بذلك قال : وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا وبه أقول : وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر .

القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا . وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره فعن أم عطة قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( زينب ) فقال : ( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه فقال : ( أشعر نها إياه ) تعني : إزاره رواه الجماعة . والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين ففي الحديثين وجد الاختلاط إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان :

( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن .

( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . قل أو كثر دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا ( 1 ) من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ ( 2 ) فقال صلى الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك . وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) رواه الخمسة فهو مضطرب سندا ومتنا . قال ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الاثر .

( 1 ) السجل أو الذنوب : وعاء به ماء . ( 2 ) ( بئر بضاعة ) بضم أوله : بئر المدينة . قال أبو داود . وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة قال أبو داود : وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم

ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه . هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا ورأيت فيها ماء متغير اللون ( ذرعته ) قسته بالذراع

السؤر

السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع :

( 1 ) سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ) ( 1 ) رواه مسلم .

( 1 ) المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه . ( . )

( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .

( 3 ) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم . وبما أفضلت السباع كلها ) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك الليلة في متكلف ! لها ما حملت في بطونها ولنا ما قي شراب وطهور ) رواه الدار قطني وعن يحيى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا ) رواه مالك في الموطأ .

2 ) ( المقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . ( . )

( 4 ) سؤر الهرة : وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له . . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ( 3 ) لها الاناء حتى شربت منه قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها ليست

( 3 ) ( أصغى ) أي أمال . ( . )

بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وصححه البخاري وغيره .

( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه . أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 07:25 PM   #3
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

النجاسة

النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها . قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الايمان ) . ولها مباحث نذكرها فيما يلي : أنواع النجاسات ( 1 )

( 1 ) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية ( 2 ) ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .

( 1 ) النجاسة اما أن تكون حسية مثل البول والدم واما أن تكون حكمية كالجنابة . ( 2 ) أي من غير ذبح شرعي ذكى الشاة : أي ذبحها . ( . )

ويستثنى من ذلك :

1 - ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت ( 3 ) والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني والحديث ضعيف لكن الامام أحمد صحح وقفه كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم ومثل هذا له حكم الرفع لان قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا ونهينا وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .

( 3 ) ( الحوت ) السمك . ( . )

ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه .

قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره . ح‍ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لان الاصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة . قال الزهري : في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به ؟ . فقالوا : إنها ميتة فقال : ( إنما حرم أكلها ) رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الاية : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ( 1 ) ) إلى آخر الاية وقال : إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد ( 2 ) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ) رواه ابن المنذر وابن حاتم . وكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان ائب عمر بن الخطاب على المدائن .

( 1 ) سورة الانعام : 145 . ( 2 ) ( القد ) بكسر القاف : إناء من جلد ا ه‍ . قاموس . ( . )

( 2 ) الدم : سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح أم دم حيض إلا أنه يعفى عن اليسير منه فعن ابن جريج في قوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها أخرجه ابن المنذر وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر ؟ قال : لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينعب دما ( 1 ) قاله الحافظ في الفتح : وكان أبو هريرة رضي الل هعنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . وأما دم البراغيث وما يتشرح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : ليس بشئ وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح . وقال ابن تيمية : ويجب غسل الثوب من المدة والقيح . والصديد قال : ولم يقم دليل على نجاسته انتهى والاولى أن يتقيه الانسان بقدر الامكان .

( 3 ) لحم الخنزير : قال الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ( 2 ) ) : أي فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة فالضمير راجع إلى الانواع الثلاثة ويجوز الحرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء .

( 4 5 6 ) قئ الادمي وبوله ورجيعه : ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنها ( أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله

( 1 ) ( ينعب ) أي يجري . ( 2 ) ( الرجس ) النجس الاية بعض من آية 145 من سورة الانعام . ( . )

عليه وسلم بماء فنضحه ( 1 ) على ثوبه ولم يغسله غسلا ) متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل ) قال قتادة : وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما ورواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن إلا النسائي . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح ثم أن النضح إنما يجزئ مادام الصبي يقتصر على الرضاع . أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضي إلى كثرة بوله عليهم ومشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك .

( 1 ) والنضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده تقاطره وهو المراد بالرش في الروايات الاخرى . ( . )

( 7 ) الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت

عائشة : وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ورواه ابن المنذر . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور ) رواه الاثرم والبيهقي ولفظه : ( وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة ) .

( 8 ) المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وقد لا يشعر الانسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر وهو نجس باتفاق العلماء إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : ( كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال ( يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه ) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا لكنه هنا صرح بالتحديث . ورواه الاثرم رضي الله عنه بلفظ : ( كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك . فقال : يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه . )

( 9 ) المني : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا . قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا ) رواه الدار قطني وأبو عوانة والبزار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ؟ فقال : إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ) رواه الدار قطني والبيهقي والطحاوي والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه .

( 10 ) بول وروث ما لا يؤكل لحمه : وهما نجسان لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : ( هذا رجس ) رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة وزاد في رواية ( إنها ركس ( 1 ) إنها روثة حمار ) ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد بن مسلم : قلت للاوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار

( 1 ) ( انها ركس ) : الركس النجس . ( . )

والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس رضي الله عنه : ( قدم أناس من عكل أو عريته ( 1 ) فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ) رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طهارة بول الابل . وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الاقوام لم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال : وفي ترك أهل العلم بيع بعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الابل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالاصل واستصحابا للبراءة الاصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك .

( 1 ) ( عكل وعرينة ) بالتصغير : قبليتان . ( اجتووا ) : أصابهم الجوى وهو مرض داء البطن إذا تطاول . ( لقاح ) : جمع لقحة بكسر فسكون هي الناقة : ذات اللبن . ( . )

( 11 ) الجلالة : ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي وفي رواية : ( منهي عن ركوب الجلالة ) رواه أبو داود . وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده

رضي الله عنهم قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد والنسائي وأبو داود . والجلالة : هي التي تأكل العذرة من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا عفلت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت لان علة النهي والتغيير وقد زالت .

( 12 ) الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء لقول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ( 1 ) من عمل الشيطان ) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها وحملوا الرجس في الاية على الرجس المعنوي لان لفظ ( رجس ) خبر عن الحمر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) فالاوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها : ولتفسيره في الاية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفي سبل السلام : ( والحق أن الاصل في الاعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا ) إذا عرفت هذا فتحريم الخمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسهما بل لابد من دليل آخر عليه وإلا بقيا على الاصول المتفق عليها من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه .




vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 07:31 PM   #4
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


( 1 ) ( الرجس ) معناه : النجس .

( 13 ) الكلب : وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ( 2 ) ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي : ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة . أما شعر الكلب فالاظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته .

( 2 ) معنى الغسل بالتراب أن يخلط في الماء حتى يتكدر . ( . )

تطهير البدن والثوب

الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ فقال : ( تحته ) ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ( 1 ) ثم تصلي فيه ) متفق عليه وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الارض لما روي أن امرأة قالت لام سلمة رضي الله عنهما : ( إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) رواه أحمد وأبو داود .

( 1 ) ( الحت والقرض ) الدلك بأطراف الاصابع . النضح : الغسل بالماء . ( . )

تطهير الارض

تطهر الارض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما . وتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء . قال أبو قلابة : جفاف الارض طهورها وقالت عائشة رضي الله عنها : ( زكاة الارض يبسها ) رواه ابن أبي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها .

تطهير السمن ونحوه

عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ) رواه البخاري . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي . ( 1 )

مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة فان لم يتغير فهو طاهر وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري وهو الصحيح . ( . )

تطهير جلد الميتة

يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دبغ الاهاب فقد طهر ) رواه الشيخان . تطهير المرآة ونحوها

تطهير المرآة والسكبن والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك . ( 2 )

يرون المسح كافيا في طهارتها . ( . )

تطهير النعل

يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالارض إذا ذهب أثر النجاسة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور ) رواه أبو داود . وفي رواية . ( إذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب ) وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولى فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثا .

فوائد تكثر الحاجة إليها

1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك .

2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك .

3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب . لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو لما روى : أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شئ من ميزاب ومعه صاحب له فقال : يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو نجس فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى .

4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كميل بن زياد . رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه .

5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لقوله تعالى . ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ( 1 ) . وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين .

( 1 ) سورة الاحزاب آية : 5 . ( . )

6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه فهو من باب ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .

قضاء الحاجة لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي :

1 - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه . الضياع أو كان حرزا لحديث أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء ( 1 ) وضعه رواه الاربعة . قال الحافظ في الحديث إنه معلول وقال أبو داود : إنه منكر والجزء الاول من الحديث صحيح .

( 1 ) ( الخلاء ) : المرحاض . ( . )

2 - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز ( 2 ) حتى يغيب فلا يرى ) رواه ابن ماجة ولابي داود ( كان إذا أرك البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) وله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد ) .

( 2 ) ( البراز ) : مكان قضاء الحاجة . ( . )

3 - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء . لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ( بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث ( 3 ) والخبائث ) رواه الجماعة ( الخبث ) بضم الباء جمع خبيث و ( الخبائث ) جمع خبيثة والمراد ذكران الشياطين وإناثهم . ( . )

4 - أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ) رواه الجماعة إلا البخاري وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ( 4 ) كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحديث بظاهره يقيد حرمة الكلام إلا أن الاجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة .

( يضربان الغائط ) أي يمشيان إليه . ( . )

5 - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم وهذا النهي محمول على الكراهة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الجماعة أو يقال في الجمع بينهما : أن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان ( 1 ) فعن مروان الاصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن . . . أليس قد نهي عن ذلك ؟ قال : بلى . . . إنما نهي عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ) رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن كما في الفتح . ( 1 ) وهذا الوجه أصح من سابقه . ( . )

6 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث ( 2 ) إلى جنب حائط فبال . وقال : إذا بال أحدكم فليرتد ( 3 ) لبوله ) رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول إلا أن معناه صحيح .

( 2 ) ( دمث ) كسهل وزنا ومعنى . ( 3 ) ( فليرتد ) أي فليختر . ( . )

7 - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : إنها مساكن الجن ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكن .

8 - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللاعنين ( 4 ) ! ) قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

( 4 ) المراد ( باللاعنين ) : ما يجلب لعنة الناس . ( . )

9 - أن لا يبول في مستحمه ولا في الماء الراد أو الجاري لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) رواه الخمسة لكن قوله ( ثم يتوضأ فيه ) لاحمد وأبي داود فقط وعن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجارى ) قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه .

10 - أن لا يبول قائما لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة فإذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنها : ( من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا ) رواه الخمسة إلا أبا داود . قال الترمذي : ( هو أحسن شئ في هذا الباب وأصح ) انتهى وكلام عائشة مبني على ما علمت فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم ( 1 ) فبال قائما فتنحيت فقال : ( أدنه ) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه ) رواه الجماعة قال النووي : البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( السباطة ) بالضم ( ملقى التراب والقامة ) . ( . )

11 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط أو بهما معا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ( 2 ) بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدار قطني . وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ( 3 ) من

( 2 ) ( الاستطابة ) : الاستنجاء وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن . ( 3 ) ( الاداوة ) : إناء صغير كالابريق ( عنزة ) : حربه . ( . )

ماء وعنزه فيستنجي بالماء ) متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ( 1 ) أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ( 2 ) وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة . وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) .

( هامش ) ( 1 ) ( وما يعذبان في كبير ) : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه . ( 2 ) ( لا يستنزه ) : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . ( . )

12 - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال : ( قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة ( 3 ) . فقال سلمان : أجل . . . نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي باليمين ( 4 ) أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا يستنجي برجيع ( 5 ) أو بعظم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن فحصة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي .

( 3 ) ( الخراءة ) : العذرة . ( 4 ) هذا نهي تأديب وتنزيه . ( 5 ) ( الرجيع ) النجس . ( . )

13 - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة ( 6 ) فاستنجى ثم مسح يده على الارض ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجة .

( 6 ) ( التور ) إناء من نحاس ( والركوة ) إناء من جلد . ( . )

14 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة فمتى وجد بللا قال : هذا أثر النضح لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح ) وفي رواية : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه ) وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله .

15 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل : غفرانك . فعن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال : ( غفرانك ( 1 ) ) رواه الخمسة إلا النسائي . وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة انه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني ) وقوله : ( الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه ) .

( 1 ) ( غفرانك ) : أي أسألك غفرانك . ( . )

سنن الفطرة

قد اختار الله سننا للانبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي :

1 - الختان : وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن من الاستبراء من البول ولئلا تنقص لذة الجماع هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها ( 2 ) وهو سنة قديمة . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم ( 3 ) ) رواه البخاري ومذهب الجمهور أنه واجب ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه .

أحاديث الامر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ . ( 2 ) ( القدوم ) آلة النجار أو موضع بالشام . ( . )

2 3 : الاستحداد ( 4 ) ونتف الابط وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة .

4 5 : تقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه وبكل منهما وردت روايات صحيحة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين : وفسروا اللحى وأحفوا الشوارب ) رواه الشيخان وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خمس من الفطرة : ( الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر ) رواه الجماعة فلا يتعين منهما شئ وبأيهما تتحقق السنة فإن المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الاوساخ . وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ويستحب الاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاءه كل اسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة وقد رخص ترك هذه الاشياء إلى الاربعين ولا عذر لتركه بعد ذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

6 - إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش بل يحسن التوسط فإنه في كل شئ حسن ثم إنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين : وفروا اللحى ( 1 ) وأحفوا الشوارب ) متفق عليه وزاد البخاري ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) .

( 1 ) حمل الفقهاء هذا الامر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الامر . ( . )

7 - إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له شعر فليكرمه ) رواه أبو داود وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس ( 1 ) واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم : ( أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان ) رواه مالك . وعن أبي قتادة رضي الله عنه ( أنه كان له جمة ضخمة . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم ) . رواه النسائي ورواه مالك في الموطأ بلفظ : ( قلت : يا رسول الله إن لي جمة ( 2 ) أفأرجلها ؟ قال ( نعم . . . وأكرمها ) فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ( وأكرمها ) . وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( احلقوا كله أو ذروا كله ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) متفق عليه ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق .

( 1 ) ( ثائر الرأس ) : أي شعث غير مدهون ولا مرجل . ( 2 ) ( الجمة ) الشعر إذا بلغ المنكبين . ( . )

8 - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أو في الرأس والمرأة والرجل في ذلك سواء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته ) رواه مسلم .

9 - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) رواه الجماعة ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ( 1 ) ) رواه الخمسة . وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة . فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل وروي عن بعضهم أن فعله أفضل وكان بعضهم يخضب بالصفرة وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة منهم بالسواد . ذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال : كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا فلما نفض الوجه والاسنان تركناه . وأما حديث جابر رضي الله عنه قال : جئ بأبي قحافة ( والد أبي بكر ) يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكأن رأسه ثغامة ( 2 ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي فإنه واقعة عين ووقائع الاعيان لا عموم لها . ثم أنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة وقد اشتعل رأسه شيبا أن يصبغ بالسواد فهذا مما لا يليق بمثله .

( 1 ) ( الكتم ) نبات يخرج الصبغة أسود مائل الى الحمرة . ( 2 ) ( الثغامة ) نبت يشبه بياضه بياض الشعر . ( 3 ) ( الالوة ) العمود الذي يتبخر به ( غير مطرأة ) غير مخلوطة بغيرها من الطيب . ( . )

10 - التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) رواه أحمد والنسائي ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة ) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك : ( هو أطيب الطيب ) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن

نافع قال : كان ابن عمر يستجمر بالالوة ( 3 ) غير مطراة وبكافور يطرحه مع الالوة ويقول : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم والنسائي .

vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 07:32 PM   #5
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

الوضوء

الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ومباحثه ما يأتي :

( 1 ) دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة :

( الدليل الاول ) الكتاب الكريم قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.

( الدليل الثاني ) السنة روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي .

( الدليل الثالث ) الاجماع انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فصار معلوما من الدين بالضرورة

( 1 ) سورة المائدة آية 6 . ( . )

( 2 ) فضله : ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالاشارة إلى بعضها :

( أ ) عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم .

( ب ) وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة ) رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط .

( ج ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله قال : ( إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ( 1 ) فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي . ( د ) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ) قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال ( أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : ( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ( 2 ) ألا يعرف خيله ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله قال : ( فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم فيقال : ( إنهم بدلوا بعدك ) فأقول : سحقا سحقا ) رواه مسلم .

( 1 ) ( الرباط ) : المرابطة والجهاد في سبيل الله أي إن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . ( 2 ) ( دهم بهم ) : سود ( فرطهم على الحوض ) : أتقدمهم عليه ( سحقا ) : بعدا . ( . )

( 3 ) فرائضه : للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا وإليك بيانها :

( الفرض الاول ) : النية وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه والتلفظ بها غير مشروع ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الاعمال بالنيات ( 1 ) وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ) الحديث رواه الجماعة .

( الفرض الثاني ) غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه لان معنى الغسل الاسالة . وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا .

( الفرض الثالث ) غسل اليدين إلى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما :

( الفرض الرابع ) مسح الرأس والمسح معناه الاصابة بالبلل ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح فوضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ثم إن ظاهر قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث :

( ا ) مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) رواه الجماعة .

( ب ) مسحه على العمامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) رواه أحمد والبخاري وابن ماجة . وعن بلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( امسحوا على الخفين والحمار ( 2 ) ) رواه أحمد . وقال عمر رضي الله عنه : ( من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله )

( 1 ) ( إنما الاعمال بالنيات ) : أي إنما صحتها بالنيات فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا . ( 2 ) ( الخمار ) الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها

وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة . كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم .

( ج ) مسحه على الناصية والعمامة ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) رواه مسلم . هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس وإن كان ظاهر الاية يقتضيه كما تقدم ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة .

( الفرض الخامس ) : غسل الرجلين مع الكعبين وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله . قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا ( 1 ) العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للاعقاب ( 2 ) من النار ) مرتين أو ثلاثا متفق عليه وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 3 ) .

( 1 ) ( أرهقنا ) أخرنا . ( 2 ) ( العقب ) العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم . ( 3 ) سورة المائدة آية 6 .

( الفرض السادس ) : الترتيب لان الله تعالى قد ذكر في الاية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة . وهي هنا الترتيب والاية ما سبقت إلا لبيان الواجب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا والوضوء عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم خصوصا ما كان مضطردا منها .



vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 07:33 PM   #6
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


سنن الوضوء

أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها . وبيانها ما يأتي :

( 1 ) التسمية في أوله : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الجملة .

( 2 ) السواك : ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه وهو دلك الاسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان وخير ما يستاك به عود الاراك الذي يؤتي به من الحجاز لان من خواصه أن يشد اللثة ويحول دون مرض الاسنان ويقوي على الهضم ويدر البول وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الاسنان وينظف الفم كالفرشة ونحوها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم . وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه أحمد والنسائي والترمذي . وهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا ( 1 ) عند الوضوء . ( 2 ) وعند الصلاة . ( 3 ) وعند قراءة القرآن ( 4 ) وعند الاستيقاظ من النوم ( 5 ) وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه ) رواه أبو داود والبيهقي . ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال : ( نعم ) قلت : كيف يصنع ؟ قال : ( يدخل إصبعه في فيه ) رواه الطبراني .

( 3 ) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء : لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا ) ( 1 ) رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) رواه الجماعة . إلا أن البخاري لم يذكر العدد .


vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:36 PM   #7
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

( 1 ) ( فاستوكف ) : أي غسل كفيه . ( . )

( 4 ) المضمضة ثلاثا : لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فمضمض ( 2 ) ) رواه أبو داود والبيهقي .

( المضمضة ) : إدارة الماء وتحريكه في الفم . ( . )

( 5 ) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) رواه الشيخان وأبو داود . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى لحديث علي رضي الله عنه ( أنه دعا بوضوء ( 3 ) فتمضمض واستنشق ( 4 ) ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد والنسائي . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل

( 3 ) الوضوء بفتح الواو : اسم الماء الذي يتوضأ به .

( 4 ) ( الاستنشاق ) : إدخال الماء في الانف و ( الاستنثار ) اخراجه منه بالنفس بينهما فعن عبد الله بن زيد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا ) وفي رواية ( تمضمض واستنثر بثلاث غرفات ) متفق عليه ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم لحديث لقيط رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ قال : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) رواه الخمسة وصححه الترمذي .

( 6 ) تخليل اللحية : لحديث عثمان رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال : ( هكذا أمرني ربي عزوجل ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم .

( 7 ) تخليل الاصابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره ) رواه الخمسة إلا أحمد . وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ .

( 8 ) تثليث الغسل : وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . وعن عثمان رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية .

( 9 ) التيامن : ( أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ( 1 ) وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم ( 2 ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .

( 1 ) ( التنعل : ليس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطهور : يشمل الوضوء والغسل . ( 2 ) ايمانكم جمع يمين والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى . ( . )

( 10 ) الدلك : وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ) رواه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا : يدلك رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى .

( 11 ) الموالاة : ( اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض ) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا .

( 12 ) مسح الاذنين : والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه . فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه ) رواه أبو داود والطحاوي وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ( ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ) رواه أحمد وأبو داود . وفي رواية ( مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين ) ( 1 ) وظاهرهما بإبهاميه .

( 1 ) ( بالمسبحتين ) أي السبابتين . ( . )

( 13 ) إطالة الغرة والتحجيل : أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ( 2 ) من آثار الوضوء ) فقال أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . رواه أحمد والشيخان وعن أبي زرعة ( أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلية ) رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

( 2 ) أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس و ( التحجيل بياض في رجله والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الامة . ( . )

( 14 ) الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر : لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ( 3 ) إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ) متفق عليه وعن عبيدالله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما : ( كم يكفيني من الوضوء ؟ قال مد قال كم يكفيني للغسل ؟ قال صاع فقال الرجل : لا يكفيني فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات وروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ

( 3 ) ( الصاع ) : أربعة أمداد و ( المد ) 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم 404 سم 3

فقال . ( ما هذا السرف يا سعد ؟ ! فقال : وهل في الماء من سرف ؟ قال : ( نعم وإن كنت على نهر جار ) رواه أحمد وابن ماجة وفي سنده ضعف والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية كأن يزيد في الغسل على الثلاث ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا قال : ( هذا الوضوء من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بأسانيد صحيحة وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( 15 ) الدعاء أثناء : لم يثبت من أدعية الوضوء شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو : ( اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ) فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : ( وهل تركن من شئ ؟ ) رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح لكن النسائي أدخله في ( باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء ) وابن السني ترجم له ( باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ) قال النووي وكلاهما محتمل .

( 16 ) الدعاء بعده : لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ) رواه الطبراني في الاوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : ( ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ) وصوب وقفه . وأما دعاء : ( أللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي في رواية الترمذي وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه شئ كبير ( 17 ) صلاة ركعتين بعده : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك ( 1 ) بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) . متفق عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وعن خمران مولى عثمان : أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ) ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره لان الاحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة .

( 1 ) ( الدف ) بالضم : صوت النعل حال المشي .

مكروهاته

يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم نوابها لان فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة .

نواقض الوضوء

للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه نذكرها فيما يلي :

1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما يأتي :

( 1 ) البول ( 2 ) والغائط لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه . ( 4 5 6 ) المني والمذي والودي لقول رسول الله في المذي : ( فيه الوضوء ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة ) رواه البيهقي في السنن .

2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ولفظ الترمذي من طريق شعبة : ( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس .

3 - زوال العقل سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء . وسواء قل أو كثر وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .

4 - مس الفرج بدون حائل لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شئ في هذا الباب ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وقال أبو داود : قلت لاحمد : حديث يسرة ليس بصحيح ؟ فقال : بل هو صحيح وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ويتوضأ من مس الذكر ) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر وقال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب وفي لفظ الشافعي ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) . رواه أحمد قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال : ( لا إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة وصححه ابن حبان قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة .

ما لا ينقض الوضوء

أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك وبيانه فيما يلي :

( 1 ) لمس المرأة بدون حائل : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) أخرجه إسحاق ابن راهويه وأخرجه أيضا البزار بسند جيد . قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراض فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : ( اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم والترمذي وصححه وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) رواه أحمد والاربعة بسند رجاله ثقات وعنها رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ) وفي لفظ ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ) متفق عليه .

( 2 ) خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف وسواء كان قليلا أو كثيرا : قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) ( رواه البخاري وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ( 1 ) . وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا .

( 1 ) ( يثعب دما ) : أي يجري . ( . )

( 3 ) القئ : سواء أكان مل ء الفم أو دونه ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .

( 4 ) أكل لحم الابل : وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالامر بالوضوء منه . فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . . قال : ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال : ( نعم توضأ من لحوم الابل ) قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( لا ) رواه أحمد ومسلم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل ؟ فقال : ( توضئوا منها ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : ( لا تتوضئوا منها ) وسئل عن الصلاة في مبارك الابل ؟ فقال : ( لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وقال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه إنتهى .

( 5 ) شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث . فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه الجماعة إلا الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . ( 6 ) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك .

( 7 ) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض .

ما يجب له الوضوء يجب الوضوء لامور ثلاثة :

( الاول ) الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ( 1 ) ) رواه الجماعة إلا البخاري .

( 1 ) ( الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . )

( الثاني ) الطواف بالبيت لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم وابن السكن وابن خزيمة .

( الثالث ) مس المصحف لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن ك تابا وكان فيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . رواه النسائي والدار قطني والبيهقي والاثرم قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : ( رجاله موثقون ) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر والطاهر من الحدث الاصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولابد لحمله على معين من قرينة . فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف وأما قول الله سبحانه : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو وهو اللوح المحفوظ لانه الاقرب والمطهرون الملائكة فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ) ( 2 ) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا .

( هامش ) ( 1 ) سورة الواقعة آية : 29 . ( 2 ) سورة عبس آية 13 - 16 . ( . )

ما يستحب له يستحب الوضوء ويندب في الاحوال الاتية :

( 1 ) عند ذكر الله عزوجل : لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ( أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة ) قال قتادة ( فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزوجل حتى يطهر ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : ( أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ( 1 ) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهذا على سبيل الافضلية والندب . وإلا فذكر الله عزوجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد وعن علي كرم الله وجهه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:37 PM   #8
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


الاغسال المستحبة

أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب وهي ستة نذكرها فيما يلي :

( 1 ) غسل الجمعة : لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير . فعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأم يمس من الطيب ما يقدر عليه ) رواه البخاري ومسلم . والمراد بالمحتلم البالغ والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال : والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ ) . قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الامر بالغسل للاختيار . ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) . قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسئ كان الغسل واجبا وتركه محرما وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما . يغسل فيه رأسه وجسده ) رواه البخاري ومسلم وحملوا الاحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرا وردوا ما عارضها . ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء . قال الاثرم : سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء ؟ فقال نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . انتهى يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحبة : أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) رواه الجماعة ولمسلم ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك .

( 2 ) غسل العيدين : استحب العلماء الغسل للعيدين ولم يأت في ذلك حديث صحيح قال في البدر المنير : أحاديث غسل العى 6 ين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة .

( 3 ) غسل من غسل ميتا : يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم . وقد طعن الائمة في هذا الحديث . قال علي بن المدايني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا : قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وهو - بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء والامر في الحديث محمول على الندب لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . رواه الخطب بإسناد صحيح ولما غسلت أسماء بنت عميش زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل ؟ فقالوا : لا رواه مالك .

( 4 ) غسل الاحرام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور لحديث زيد ابن ثابت ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل رواه الدار قطني والبيهقي والترمذي وحسنه وضعفه العقيلي .

( 5 ) غسل دخول مكة : يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا ) ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء .

( 6 ) غسل الوقوف بعرفة : يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج لما رواه مالك بن نافع : ( أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة ) .

أركان الغسل

لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين :

( 1 ) النية : إذ هي المميزة للعبادة عن العادة وليست النية إلا عملا قلبيا محضا . وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ينبغي هجره والاعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء .

( 2 ) غسل جميع الاعضاء : لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) أي اغتسلوا وقوله : ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) : أي يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل ما جاء صريحا في قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وحقيقة الاغتسال غسل جميع الاعضاء .

سننه

يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله فيبدأ ( 1 ) بغسل يديه ثلاثا ( 2 ) ثم يغسل فرجه ( 3 ) ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست ونحوه ( 4 ) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله ( 5 ) ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسرة وأصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن . وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( 1 ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لهما : ( ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ) ولهما عنها أيضا قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب ( 2 ) فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه ) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض

( 1 ) ( أنه قد استبرأ ) : أي أوصل الماء إلى البشرة . ( 2 ) ( الحلاب ) : الماء . ( . )

واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها ( 1 ) وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة .

( 1 ) لم يردها ( بضم الياء وكسر الراء من الارادة لا من الرد كما جاء في رواية البخاري ) ثم أتيته بالمنديل فرده .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:38 PM   #9
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

غسل المرأة

غسل المرأة كغسل الرجل إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : ( إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : ( يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه أحمد ومسلم ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة . فعن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال : ( تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ( 2 ) ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ) قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : ( سبحان الله ! تطهري بها ) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك . تتبعي أثر الدم : وسألته عن غسل الجنابة فقال : ( تأخذي ماءك

( 2 ) ( تطهر فتحسن الطهور ) أي تتوضأ فتحسن الوضوء . ( شؤون رأسها ) : أي أصول شعر الرأس . ( فرصة ممسكة ) . بكسر فسكون : أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك . ( تخفي ذلك ) : تسر به إليها . ( . )

فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء ) فقالت عائشة : ( نعم النساء نساء الانصار . لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) رواه الجماعة إلا الترمذي .

مسائل تتعلق بالغسل

1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة وإذا نوى الكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) . 2 - إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء قالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل ) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له : إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له : لقد تغمقت وقال أبو بكر ابن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الاقل في نية الاكثر وأجزأت نية الاكبر عنه .

3 - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية . قال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ رواه البخاري .

4 - لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته . قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل . وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) . وذكر الله في الحمام لا حرج فيه فإن ذكر الله في كل حال حسن ما لم يرد ما يمنع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه .

5 - لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء .

6 - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد . فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله : إني كنت جنبا ! فقال : ( إن الماء لا يجنب ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح . وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرهما وتبادره حتى يقول لها : دعي لي وتقول له : دع لي ( 1 ) .

( 1 ) المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة أبقي لي ماء وهي تقول كذلك . ( . )

7 - لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس لان كشف العورة محرم فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا كما رواه البخاري فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه . فناداه ربه تبارك وتعالى : ( يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك ) رواه أحمد والبخاري والنسائي .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:38 PM   #10
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

اكمل باب الطهارة

التيمم

1 - تعريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد . والشرعي : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها .

1 - دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فلقول الله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) ( 2 ) .

( هامش ) ( 2 ) سورة النساء آية 43 . ( . )

وأما السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره ) رواه أحمد . وأما الاجماع فلان المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة .

3 - اختصاص هذه الامة به : وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الامة . فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) . رواه الشيخان . 4 - سبب مشروعيته : روت عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي . فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم ( فتيمموا ) قال السيد بن حضير : ما هي أول ( 1 ) بركتكم يا آل أبي بكر ! ! فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ) . رواه الجماعة إلا الترمذي .

( 1 ) ما : بمعنى ليس - أي ليست هذه أول بركة لكم فان بركاتكم كثيرة . ( . )

5 - الاسباب المبيحة له : يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحضر والسفر إذا وجد سبب من الاسباب الاتية :

ا - إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو رجل معتزل فقال : ( ما منعك أن تصلي ؟ ) قال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) رواه الشيخان . وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين ) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله أو من رفقته أو ما قرب منه عادة فإذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب .

ب - إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الاطباء لحديث جابر رضي الله عليه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات . فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ( 1 ) . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني وصححه ابن السكن .

( هامش ) ( 1 ) ( العي ) الجهل . ( . )

ج - إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر أولا يتيسر له دخول الحمام لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتملت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال : ( يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ) . فقلت : ذكرت قول الله عزوجل : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) ( 2 ) فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله ولم يقل شيئا . رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدار قطني وابن حبان وعلقه البخاري . وفي هذا إقرار والاقرار حجة لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل .

( 2 ) سورة النساء آية : 39 . ( . )

د - إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه سواء كان العدو آدميا أو غيره أو كان مسجونا أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودلو لان وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به جاز التيمم ( 1 ) .

( 1 ) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا . ( . )

ه‍ - إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره ولو كان كلبا غير عقور أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء . قال الامام أحمد رضي الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا لماء لشفاههم . وعن علي رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش - : يتيمم ولا يغتسل . رواه الدار قطني . قال ابن تيمية : ومن كان حاقنا عادما للماء فالافضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا . و - إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فأنه يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه .

6 - الصعيد الذي يتيمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض كالرمل والحجر والرجص . لقول الله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الارض ترابا كان أو غيره .

7 - كيفية التيمم : على المتيمم أن يقدم النية ( 2 ) . وتقدم الكلام عليها في الوضوء ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين . ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال : اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد ( 3 ) وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما كان يكفيك هكذا ) وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ( وتنفخ فيهما ) ثم مسح بهما

( 2 ) وهي فرض في التيمم أيضا . ( 3 ) ( تمعكت ) تمرغت وزنا ومعنى .

وجهه وكفيه ) . رواه الشيخان . وفي لفظ آخر : ( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ) رواه الدار قطني . ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين وان من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه .

8 - ما يباج به التيمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ولا يشترط لصحته دخول الوقت وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) رواه أحمد والترمذي وصححه .

9 - نواقضه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لانه بدل منه كما ينقضه وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه . لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الاعادة وإن كان الوقت باقيا فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وقال للذي توضأ وأعاد : ( لك الاجر مرتين ) رواه أبو داود والنسائي . أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقض ويجب عليه التطهر بالماء لحديث أبي ذر المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة . ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء لحديث عمر رضي الله عنه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال : ( ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ ) قال : أصابتني جنابة ولم أجد ماء . قال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم ذكر عمران : أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : ( إذهب فأفرغه عليك ) رواه البخاري . المسح على الجبيرة ونحوها مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة : يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض . لاحاديث وردت في ذلك وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا . وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية . من هذه الاحاديث حديث جابر : أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات . فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني وصححه ابن السكن . وصح عن ابن عمر أنه مسح على العصابة . حكم المسح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه . متى يجب المسح : من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرح عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ثم يمسح عليها مرة تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما . مبطلات المسح : يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط . صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه . لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير . جزاك الله خيرا فو الله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا وشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالاعادة : قال النووي : وهو أقوى الاقوال دليلا .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:39 PM   #11
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

الحيض

( 1 ) تعريفه : أصل الحيض في اللغة : السيلان والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض .

( 2 ) وقته : وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين ( 1 ) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم علة

( هامش ) ( 1 ) تسع سنين : أي قمرية وتقدر السنة القمرية بنحو من : 354 يوما .

وفساد وقد يمتد إلى آخر العمر ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض .

( 3 ) لونه : يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية :

1 - السواد لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيضة أسود يعرف ( 1 ) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني . وقال : رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .

ب - الحمرة : لانها أصل لون الدم .

ح - الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .

د - الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ( 2 ) فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول . لا تعجلن حتى ترين القصة ( 3 ) البيضاء ) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر .

( هامش ) ( 1 ) ( يعرف ) بضم الاول وفتح الراء : أي تعرفه النساء أو بكسر الراء : أي له عرف ورائحة . ( 2 ) ( بالدرجة ) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها أو بالضم ثم السكون تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره لتعرف هل بقي من أثر الحيض شئ أم لا . والكرسف القطن . ( 3 ) ( القصة ) القطنة : أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة .

( 4 ) مدته ( 1 ) : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ( 2 ) ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره معروف لدى النساء .

( هامش ) ( 1 ) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة وقال غيرهم ثلاثة أيام وأما أكثره فقيل عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما . ( 2 ) ( ولستثفر ) : أي تشد خرقة على فرجها . (

5 - مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا في أقله فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر . والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به .

النفاس

( 1 ) تعريفه : هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا . ( 2 ) مدته : لا حد لاقل النفاس فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما وأما أكثره فأربعون يوما . لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) . رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث - : قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت الدم بعد الاربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الاربعين . ما يحرم على الحائض والنفساء تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور :

( 1 ) الصوم : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم لحديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن فإني أيتكن أكثر أهل النار ) فقلن : ولم يا رسول الله ؟ قال : ( تكترن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ! ) قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال ( فذلك من نقضان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) قلن : بلى . قال . ( فذلك نقصان دينها ) رواه البخاري ومسلم . وعن معاذة قالت : ( سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة . ( 2 ) الوطء : وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر لحديث أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها . ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 1 ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) وفي لفظ ( إلا الجماع ) رواه الجماعة إلا البخاري قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها . وفي وجوب الكفارة قولان : أصحهما أنه لا كفارة عليه ثم قال : النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالاجماع والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر . وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الحل مع الكراهة لانه أقوى من حيث الدليل انتهى ملخصا . والدليل الذي أشار إليه ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا . رواه أبو داود . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن مسروق بن الاجدع قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : ( كل شئ إلا الفرج ) رواه البخاري في تاريخه .

( 1 ) سورة البقرة آية : 222 . ( . )

الاستحاضة

( 1 ) تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه .

( 2 ) أحوال المستحاضة : المستحاضة لها ثلاث حالات :

ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي ) رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي قال النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ويستمر بها السيلان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الايام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها فإذا استوفت عدد تلك الايام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطواهر .

ب - أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة إما لانها حسبت عادتها أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض . وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء لحديث جمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جحش قالت فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها وقد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك الكرسف ( 1 ) فإنه يذهب الدم ) قالت : هو أكثر من ذلك قال ( فتلجمي ) قالت : إنما أثج ثجا فقال : ( سآمرك بآمرين ) أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الاخر فان قويت عليها فأنت أعلم فقال لها : ( إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد

( 1 ) ( أنعت لك الكرسف ) : أصف لك القطن . ( شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام ( والثج ) : شدة السيلان

طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك . . . ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وهذا أحب الامرين إلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح . قال : وسألت عنه البخاري فقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . قال الخطابي - تعليقا على هذا الحديث - : إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لهاأيام ولا هي مميزة لدمها وقد استمر بها الدم حتى غلبها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والامر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن . ويدل على هذا قوله : ( كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن ) قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن .

ح - أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق ) وقد تقدم .

( 3 ) أحكامها : للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :

ا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف .

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم - في رواية البخاري - : ( ثم توضئي لكل صلاة ) . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر .

ح - أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها فإذا لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت ولا يجب هذا وإنما هو الاولى .

د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة . ه‍ - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء لانه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم رواه البخاري ليعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها . وعن عكرمة بنت حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود والبيهقي وقال النووي : إسناده حسن .

و - أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا مجمع عليه ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) دم الحيض دم فساد أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي لذا منعت من العبادات في الاول دون الثاني


vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:40 PM   #12
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

الصلاة
الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بتكبير الله تعالى مختتمة بالتسليم . منزلتها في الاسلام وللصلاة في الاسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس : ( فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد : إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين ) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وهي أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ) فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ) رواه الطبراني . وهي آخر وصية وصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا جعل يقول - وهو يلفظ أنفساه الاخيرة - : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) وهي آخر ما يفقد من الدين فإن ضاعت ضاع الدين كله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس قبالتي تليها . فأولهن نقضا الحكم . وآخرهن الصلاة ) رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . والمتتبع لايات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) ( 1 ) . ( قد أفلح
( 1 ) سورة العنكبوت آية : 45
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ( 1 ) ( وأقم الصلاة لذكري ( 2 ) ) وتارة يقرنها بالزكاة : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 3 ) ) ومرة بالصبر ( واستعينوا بالصبر والصلاة ( 4 ) وطورا بالنسك ( فصل لربك والنحر ( 5 ) ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ( 6 ) . وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها كما في سورة سأل ( المعارج ) وفي أول سورة المؤمنين : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى قوله : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) ( 7 ) ) . وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والامن والخوف فقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) ( 8 ) وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والامن : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم
( هامش ) ( 1 ) سورة الاعلى آية 14 و 15 . ( 2 ) سورة طه آية 14 . ( 3 ) سورة البقرة آية : 110 . ( 4 ) سورة البقرة آية : 45 . ( 5 ) سورة الكوثر آية : 2 . ( 6 ) سورة الانعام آية : 162 163 ( 7 ) سورة المؤمنون : 1 2 9 10 11 . ( 8 ) سورة البقرة آية 238 239 .
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) . وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها . فقال جل شأنه : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( 2 ) وقال : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ( 3 ) . ولان الصلاة من الامور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها فقال : ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ) ( 4 ) .
( 1 ) سورة النساء : 102 103 . ( 2 ) سورة مريم آية : 59 . ( 3 ) سورة الماعون آية : 404 405 . ( 4 ) إبراهيم آية : 40
حكم ترك الصلاة
ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الاسلام بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الاحاديث بكفره ووجوب قتله . أما الاحاديث المصرحة بكفره فهي :
1 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
2 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . رواه أحمد وأصحاب السنن .
3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال : ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ) رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد . وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الاخرة يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته . فمن شعله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف .
4 - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين .
5 - قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : ( صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن تارك الصلاة كافر ) كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر .
6 - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ( أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم . ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى .
أما الاحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي : - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة . عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم . شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان ) رواه أبو يعلى بإسناد حسن . وفي رواية أخرى : ( من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل ) ( 1 ) . وقد حل دمه وماله ) .
2 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عزوجل ) . رواه البخاري ومسلم .
3 - وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ) قالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟ قال : ( لا ما صلوا ) رواه مسلم . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة .
4 - وعن أبي سعيد قال : بعث علي - وهو على اليمن - إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله : اتق الله . فقال : ( ويلك ! ! أو لست أحق أهل الارض أن يتقي الله ! ) ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال لا : ( لعله أن يكون يصلي ) فقال خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) مختصر من حديث للبخاري ومسلم . وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل .
( 1 ) لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نقل . ( . )
رأي بعض العلماء الاحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة مالك والشافعي على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن لم يتب قتل حد أعند مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ( 1 ) وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي دعوة مستحابة . فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا ) وعنه عند البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه ) .
سورة النساء آية : 116 ( . )
مناظرة في تارك الصلاة
ذكر السبكي في شبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافرا فبم يسلم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه . قال : يسلم بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالاسلام بها . فسكت الامام أحمد رحمهما الله تعالى . تحقيق الشوكاني قال الشوكاني : والحق أنه كافر يقتل . أما كفره فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الاطلاق ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون لانا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . على من تجب ؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث ( 1 ) : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ( 2 ) وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي .
( 1 ) ( رفع القلم ) كناية عن عدم التكليف . ( 2 ) يحتلم . يبلغ
صلاة الصبي والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين ويضربه على تركها إذا بلغ عشرا ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . عدد الفرائض الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس : فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول : الوتر واحد قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة : كذب أو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وقال فيه : ( ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن ) . وعن طلحة بن عبيدالله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال : ( يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ) فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ . فقال : ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ) . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها . فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق ) . رواه البخاري ومسلم . مواقيت الصلاة للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات فقال تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار ( 2 ) وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ( 3 ) ) . وفي سورة الاسراء : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 4 ) إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( 5 ) ) . وفي سورة طه : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ( 6 ) )
( 1 ) ( موقوتا ) أي منجما في أوقات محدودة سورة النساء : 103 . ( 2 ) قال الحسن : ( صلاة طرفي النهار ) : الفجر والعصر و ( زلف الليل ) قال : هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء . ( 3 ) سورة هود آية : 114 . ( 4 ) ( دلوك الشمس ) زوالها اي أقمها لاول وقتها هذا وفيه صلاة الظهر منتهيا إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . ( وقرآن الفجر ) : أي وأقم قرآن الفجر : أي صلاة الفجر ( مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . ( 5 ) الاسراء آية : 18 . ( 6 ) سورة طه آية : 12 .
يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ هذه الاية ) . هذا هو ما أشار إليه القرآن من الاوقات :
وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي : 1 - عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ) رواه مسلم . 2 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : ( قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله فصلى العشاء حين غ اب الشفق ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال : ( سطع الفجر ) ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال : ( ثلث الليل ) فصلى العشاء . ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله فصلى الفجر ثم قال : ( ما بين هذين الوقتين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي . وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت يعني إمامة جبريل . ( ( 1 ) ( وجبت الشمس ) غربتو سقطت
وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك . دليل هذا : 1 - ما رواه أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ) رواه البخاري . 2 - وعن أبي ذر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال : أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا في التلول ( 1 ) ثم قال : ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) رواه البخاري ومسلم .
( 1 ) ( الفئ ) : الظل الذي بعد الزوال . ( التلول ) جمع تل : ما اجتمع على الارض من تراب أو نحو ذلك . ( . )
غاية الابراد قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في غاية الابراد . فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها وقيل غير ذلك . والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الاحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت . وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله بعده فئ الزوال ويمتد إلى غروب الشمس . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . رواه الجماعة ورواه البيهقي بلفظ : ( من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر ) .
وقت الاختيار ووقت الكراهة وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا . لا يذكر الله إلا قليلا ) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات :
( 1 ) وقت فضيلة . ( 2 ) واختيار . ( 3 ) وجواز بلا كراهة . ( 4 ) وجواز مع كراهة . ( 5 ) ووقت عذر فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الاسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : ( بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجة . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم ) . صلاة العصر هي صلاة الوسطى قال الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) . وقد جاءت الاحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 1 - فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : ( ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) . 2 - وعن ابن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا ) ( أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة . وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) رواه مسلم . وروي أيضا عن أبي موسى : أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس فلما كان اليوم الثاني . قال : ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ( 1 ) ثم قال : الوقت ما بين هذين . قال النووي في شرح مسلم : ( وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ) . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل : أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك .
( 1 ) الشفق كما في القاموس : هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة .
1 - فعن السائب بن يزيد أن : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم ) رواه أحمد والطبراني . 2 - وفي المسند ان ابن أبي أيوب الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم ) . 3 - وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج : ( كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله ) . 4 - وفيه عن سلمة بن الاكوع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب . . وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الاحمر ويمتد إلى نصف الليل . فعن عائشة قالت : ( كانوا يصلون العتمة ( 1 ) فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول ) رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : ( خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح . هذا وقت الاختيار . وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى ) رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:41 PM   #13
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


( 1 ) ( العتمة ) : العشاء .
الصلاة الاخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها والافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل لحديث عائشة قالت : أعتم ( 1 ) النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) رواه مسلم والنسائي . وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وهما في معنى حديث عائشة وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر . فعن جابر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ( 2 ) والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ( 3 ) ) رواه البخاري ومسلم .
( 1 ) ( أعتم ) : أي أخر صلاة العشاء . ( عامة الليل ) أي كثير منه وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها . قال النووي : ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل لانه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . ( 2 ) ( الهاجرة ) شدة الحر نصف النهار عقب الزوال . ( 3 ) ( الغلس ) ظلمة آخر الليل . ( . )
النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها لحديث أبي برزة الاسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها . ورواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال : جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء ورواه ابن ماجة قال : جدب : يعني زجرنا ونهانا عنه . وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها : أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة كما أن السمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ . فعن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه ) رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس قال : ( رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد ) . رواه مسلم . وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث . استحباب المبادرة لها يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلي في أول وقتها لحديث أبي مسعود الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر . رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح . وعن عائشة قالت : ( كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ( 1 ) ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) . رواه الجماعة . وأما حديث رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لاجوركم ) وفي رواية : ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان فإنه أريد به الاسفار (
( 1 ) ( متلفعات بمروطهن ) : ملتحفات بأكسيتهن .
بالخروج منها لا الدخول فيها : أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن . ادراك ركعة من الوقت من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . رواه الجماعة . وهذا يشمل جميع الصلوات وللبخاري : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) والمراد بالسجدة الركعة وظاهر الاحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . النوم عن الصلاة أو نسيانها من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لحديث أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) رواه النسائي والترمذي وصححه . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ومسلم . وعن عمران بن الحصين قال : سربنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس . فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره قال : فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلال فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر . ثم أقام فصلينا فقالوا : يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال : ( أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم ) . رواه أحمد وغيره . الاوقات المنهي عن الصلاة فيها ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب وبعد صلاة العصر حتى تغرب فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) . رواه البخاري ومسلم . وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال : ( صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ( 1 ) حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن ( 2 ) حينئذ تسجر جهنم ( 3 ) فإذا أقبل الفي فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ) رواه أحمد ومسلم . وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ( 4 ) : حين تطلع الشمس بازغة ( 5 )
( هامش ) ( 1 ) ( أقصر ) : كف . ( تطلع بين قرني شيطان ) قال النووي . يدني رأسه إلى الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الاماكن التي مأوى الشياطين . ( مشهودة محضورة ) . تشهدها الملائكة ويحضرونها . ( يستقل الظل بالرمح ) : المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الارض منه شئ وهذا يكون حين الاستواء . ( 2 ) ( فإن ) وفي رواية فانه . ( 3 ) ( تسجر جهنم ) : أي يوقد عليها . ( 4 ) النهي عن الدفن في هذه الاوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الاوقات فلا يكره . ( 5 ) ( بازغة ) : ظاهرة . ( تضيف ) تميل
حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب . رواه الجماعة إلا البخاري . رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) رواه البخاري ومسلم . وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن وسعيد ابن المسيب ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب ( 1 ) كتحية المسجد وسنة الوضوء في هذين الوقتين استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين إلا ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي .
( 1 ) هذا أقرب المذاهب إلى الحق . ( . )
رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة قضاء أو أداء واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة إذا تليت آياتها في هذه الاوقات واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات . أما الفرض مطلق والنفل الذي له سبب والنقل وقت الاستواء يوم الجمعة والنفل في الحرم المكي فهذا كله مباح لا كراهة فيه . والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ولو لها سبب والمنذورة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز وأباحوا الفرائض العينية أداء وقضاء في هذين الوقتين كما أباحوا الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا وسواء كان بمكة أو غيرها وسواء كان يوم جمعة أو غيره إلا تحية المسجد يوم الجمعة فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة . وأباحوا قضاء الفوائت والصلاة المنذورة وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة ( 1 ) .
( 1 ) ذكرنا آراء الائمة هنا لقوة دليل كل . ( . )
التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين ) . رواه أحمد وأبو داود . والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر وذكر أنه بلغه : أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر وأن عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح . فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . التطوع أثناء الاقامة إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وفي رواية : ( إلا التي أقيمت ) . رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة ( 1 ) فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم أمره بإعادة ما صلي دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة وعن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( أتصلي الصبح أربعا ؟ ) . رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين . وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن فغمز منكبه وقال : ( ألا كان هذا قبل هذا ) . رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد .
( هامش ) ( 1 ) ( في صلاة الغداة ) : أي الصبح .
يتبع.


vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:42 PM   #14
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


الاذان ( 1 )

الاذان : هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره . الاذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة لانه بدأ بالاكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لانها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الاشارة إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيدا . .
( 2 ) فضله : ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي :
1 - عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ( 1 ) ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ) رواه البخاري وغيره .
2 - وعن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
3 - وعن البراء بن عازب : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه
( 1 ) أي لو يعلم ما في الاذان والصف الاول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم لكثرة الراغبين فيها ( والتهجير ) التكبير الى صلاة الظهر . ( والعتمة ) صلاة العشاء . ( وحبوا ) من حبا الصبي : إذا مشى على أربع
من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه ) . قال المنذري : رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد .
4 - وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) رواه أحمد .
5 - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) .
6 - وعن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية ( 1 ) بجبل يؤذن الصلاة ويصلي فيقول الله عزوجل : انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
( هامش ) ( الشظية ) : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . ( . )
( 3 ) سبب مشروعيته : شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة . وكان سبب مشروعيته لما بينته الاحاديث الاتية :
1 - عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ( 2 ) وليس وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فنادي بالصلاة ) رواه أحمد والبخاري .
2 - وعن عبد الله بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة وفي رواية وهو كاره لموافقته للنصارى طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده . فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى . قال : تقول : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) ثم استأخر غير بعيد ثم قال : ( تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) . فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت . فقال : ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى ( 1 ) صوتا منك ) قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول . والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فلله الحمد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح .
( أندى صوتا منك ) أي أرفع أو أحسن . فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع صوت وحسنه . وعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الاذان ولو ابن خزيمة . ( . )
( 4 ) كيفيته : ورد الاذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي :
أولا : تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم .
ثانيا : تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت . فعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة . رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ثالثا : تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة لما رواه مسلم عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان : ( الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) .
( 5 ) التثويب : ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين - : ( الصلاة خير من النوم ) قال أبو محذورة : يا رسول الله : علمني سنة الاذان ؟ فعلمه وقال ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) رواه أحمد وأبو داود . ولا يشرع لغير الصبح .
( 6 ) كيفية الاقامة : ورد للاقامة كيفيات ثلاث . وهي :
أولا : تربيع التكبير الاول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الاخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربعا أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . ) رواه الخمسة وصححه الترمذي .
ثانيا : تثنية التكبير الاول والاخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله زيد المتقدم : ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثالثا : هذه الكيفي كسابقتها ما عدا ( كلمة قد قامت الصلاة ) فيها لا تثنى بل تقال مرة واحدة فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لانها عمل أهل المدينة إلا أن ابن القيم قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة وقال ابن عبد البر : هي مثناه على كل حال .
( 7 ) الذكر عند الاذان : يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي :
1 - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن ) رواه الجماعة . وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ) فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة ) رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب للمتابع ذكر آخر فكان لا حول ولا قو إلا بالله لانه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة . ) قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لانه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي والاصحاب : لا يتابعه فإذا فرغ منها قاله وفي المغني : دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس نص عليه أحمد .
2 - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله له الوسيلة لما رواه عبد الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي ) رواه مسلم . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه البخاري .
( 8 ) الدعاء بعد الاذان : الوقت بين الاذان والاقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة ) وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود . وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي )
( 9 ) الذكر عند الاقامة : يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الاقامة فلما قال : قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .
( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة .
3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة لانه أبلغ في الاسماع وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول
( 1 ) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح .
4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله : حي على الصلاة حي الصلاة ويسارا عند قوله : حي على الفلاح حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين .
5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان .
6 - أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة .
7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق .
8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان الاول والثاني حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال : ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا .
( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز
( 12 ) الفصل بين الاذان والاقامة : يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .
( 13 ) من اذن فهو يقيم : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم .
( 14 ) متى يقام إلى الصلاة : قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إني أرى ذلك على طافة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة .
( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر .
( 16 ) الاذان والاقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات
( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء .
( 17 ) أذان النساء واقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن ) رواه البيهقي .
( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله .
( 19 ) الفصل بين الاقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة .
( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين .



vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:43 PM   #15
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

( 21 ) ما أضيف إلى الاذان وليس منه : الاذان عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع . فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه . وفي الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) : أي باطل . ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وهي ليست منه في شئ من ذلك :
1 - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة : أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله . رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد في غيرها .
2 - قال الشيخ اسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله : أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا . رواه الديلمي عن أبي بكر أنه لما سمع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم : من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي . قال في المقاصد : لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكز الرداد اليماني المتصوف في كتابه ( موجبات الرحمة وعزائم المغفرة ) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبدا ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك .
3 - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد وهذا مكروه فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم . وعن يحيى البكاء : قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لابغضك في الله ثم قال لاصحابه : إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا 4 - التسبيح قبل الفجر : قال في الاقناع وشرحه من كتب الحنابلة : وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة لانه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه . وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه فليس لاحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لانه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة . وفي كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثير ( 1 ) على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الاذان لا لغة ولا شرعا .
( 1 ) بليل كثير : أي بجزء كبير من الليل . ( . )
15 - الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذن غير مشروع بل هو محدث مكروه قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى : قد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الاذن على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الاصل سنة والكيفية بدعة وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان ؟ فأجاب : ( أما الاذان فقد جاء في ( الخانية ) أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشئ آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال : إن شيئا من ذلك بدعة حسنة لان كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب . )
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:44 PM   #16
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


شروط الصلاة ( 1 )
الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي :
( 1 ) العلم بدخول الوقت ويكفي غلبة الظن فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك باختيار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الاسباب التي يحصل بها العلم .
( 1 ) الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالوضوء للصلاة فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها . ( . )
( 2 ) الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر لقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) ( 2 ) رواه الجماعة إلا البخاري .
( 2 ) ( الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . )
( 3 ) طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية متى قدر على ذلك فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه . أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدار قطني وحسنه . وعن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال : ( توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره . وروى أيضا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : ( اغسلي الدم عنك وصلي ) . وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى : ( وثيابك فطهر ( 1 ) ) وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قال : ( نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ) رواه أحمد وابن ماجة بسند رجاله ثقات وعن معاوية قال : ( قلت لام حبيبة : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم إذا لم يكن فيه أذى ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي . وعن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : ( لم خلعتم ) ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه . وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه . وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا ( 1 ) من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما . قال الشوكاني - بعد أن ناقض أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب - إذا تقرر ما سقناه لك من الادلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب وإما أن صلاته باطلة - كما هو شأن فقدان شرط الصحة - فلا . وفي الروضة الندية : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة : البدن والثوب والمكان للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة . والحق الوجوب فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة .
( 1 ) سورة المدثر آية : 4 . ( 2 ) السجل : هو الدلو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلئة ماء
( 4 ) سترة العورة : لقول الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 1 ) والمراد بالزينة ما يستر العورة والمسجد : الصلاة أي استروا عورتكم عند كل صلاة . وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله . أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخ وغيره .
( 1 ) سورة الاعراف آية : 31 . ( . )
حد العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والدبر أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الانظار تبعا لتعارض الاثار فمن قائل بأنها ليست ومن ذاهب إلى أنها عورة . حجة من يرى أنها عورة : استدل القائلون بأن السرة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الاحاديث :
1 - عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما . وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : ( يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه ) رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا .
2 - وعن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوخ خيبر حسر الازار عن فخذه حتى إني لانظر إلى بياض فخذه ) رواه أحمد والبخاري . قال ابن حزم : فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة ففي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له عمه العباس : يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ؟ قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا .
3 - وعن مسلم عن أبي العالية البراء قال : إن عبد الله ابن الصامت ضرب فخذي وقال : إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : ( صل الصلاة لوقتها ) إلى آخر الحديث . قال ابن حزم : فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله من أبي ذر أصلا بيده المقدسة ؟ ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية . وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة .
4 - ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى حبير بن الحويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس وقد حسر عن فخذيه . حجة من يرى أنها عورة : واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين :
1 - عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال ( يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ) رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه .
2 - وعن جرهد قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال : ( غط فخذيك فإن الفخذ عورة ) رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن : وذكره البخاري في صحيحه معلقا . هذا هو ما استدل به كل من الفريقين وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الاحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك . قال البخاري . حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط : أي حديث أنس المتقدم أصح إسنادا . حد العورة من المرأة : بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين قال الله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض ( 1 ) إلا بخمار ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال الترمذي : حديث حسن . وعن أم سلمة : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع ( 2 ) وخمار بغير إزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ) رواه أبو داود وصحح الائمة وقفه ( 3 ) . وعن عائشة أنها سئلت . ( في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت للسائل : سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني فأتى عليا فسأله فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت : صدق ) .
( 1 ) ( الحائض ) : أي البالغة والخمار غطاء الرأس . ( 2 ) الدرع القميص . ( 3 ) صحح الائمة وقفه لانه ليس من كلام أم سلمة ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( . )

ما يجب من الثياب وما يستحب منها :

الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ويجوز الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم في حديث سلمة بن الاكوع وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) رواه مسلم ومالك وغيرهما ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك . فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم ( 1 ) فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) رواه الطبراني والبيهقي . وروى عبد الرازق : ( أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال أبي ولم يأل ( 2 ) ابن مسعود إذا وسع الله فأوسعوا : جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص . في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص . في سراويل وقباء في تبان وقباء . في تبان وقميص قال وأحسبه قال : في تبان ورداء وهو في البخاري بدون ذكر السبب . وعن بريدة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف ( 3 ) واحد لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . رواه أبو داود والبيهقي . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما : أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال : إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
( 1 ) ( إذا صلى أحدكم ) أي أراد أن يصلي . ( 2 ) ( يأل ) : أي يقصر ( والقباء ) : القفطان . ( والتبان ) سراويل من جلد ليس له رجلان وهو لبس المصارعين . ( 3 ) ( في لحاف ) أي في ثوب يلتحف به . ( . )
كشف الرأس في الصلاة : روى ابن عساكر عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه . وعند الحنفية أن ه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع . ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:44 PM   #17
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

استقبال القبلة :
اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة . لقول الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 1 ) وعن البراء قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة ) رواه مسلم .
( 1 ) سورة البقرة آية 144 . ( . )
حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها : المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها لان هذا هو المقدور عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح وقرأه البخاري هذا بالنسبة لاهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق . وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه . وهكذا . بم تعرف القبلة ؟ كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة . ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد وكذلك بيت الابرة ( البوصلة ) . حكم من خفيت عليه : من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه حتى ولو تبين له خطؤة بعد الفراغ من الصلاة فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه . ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاة بالاول . متى يسقط الاستقبال : استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الاحوال الاتية : ( 1 ) صلاة النفل للراكب : يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يومي بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وقبلته حيث اتجهت دابته . فعن عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به . رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري : يومئ والترمذي : ولم يكن يصنعه في المكتوبة ( 1 ) . وعند أحمد ومسلم والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) . وعن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت وقال ابن حزم : وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر .
( 1 ) ( المكتوبة ) : الفريضة . والايماء الاشارة بالرأس إلى السجود . ( . )
( 2 ) صلاة المكره والمريض والخائف : الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن ستقبالها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . وفي قول الله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) قال ابن عمر رضي الله عنهما : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها رواه البخاري . كيفية الصلاة جاء الاحاديث عن سول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها . ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين : الاول من فعله صلى الله عليه وسلم والثاني من قوله :
1 - عن عبد الله بن غنم : أن أبا مالك الاشعري جمع قومه فقال : يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ . فأحصى الوضوء إلى ( 1 ) أماكنه حتى أفاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن . فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم . وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها . ثم كبر فركع فقال : سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال : سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما . فكان تكبيرة في أول ركعة ست تكبيرات . وكبر حين قام إلى الركعة الثانية . فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال : احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال ( يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن الله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله فجاء رجل من الاعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله . ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله ؟ انعتهم لنا ( 2 ) فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهم ناس من أفياء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم وقال : صحيح الاسناد .
2 - عن أبي هريرة قال : دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي
( 1 ) ( فأحصى الوضوء إلى أماكنه ) : أي غسل جميع الاعضاء . ( 2 ) ( انعتهم لنا ) : أي صفهم لنا . ( . )
صلى الله عليه وسلم يسلم . فرد عليه السلام وقال : ( إرجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات . قال فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وهذا الحديث يسمى ( حديث المسئ في صلاته ) . هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ونحن نفعل ذلك مع التمييز بين الفرائض والسنن .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:45 PM   #18
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


فرائض الصلاة

للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا . وهذا بيانها :
( 1 ) النية ( 1 ) : لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 2 ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ( 3 ) . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ( 4 ) رواه البخاري . وقد تقدمت حقيقتها في الوضوء . التلفظ بها : قال ابن القيم في كتابه ( إعانة اللهفان ) : ( النية هي القصد والعزم على الشئ ومحلها القلب لا تعلق بها باللسان أصلا ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لاهل الوسواس ( 5 ) يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها . فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التفظ وليست من الصلاة في شئ . )
( 1 ) ويرى البعض أنها شرط ولا ركن . ( 2 ) سورة البينة آية : 5 . ( 3 ) فهجرته إلى الله ورسوله : أي هجرته رايحة . ( 4 ) فهجرته إلى ما هاجر إليه : أي هجرته خسيسة حقيرة . ( 5 ) ( الوسواس ) : الوسوسة . ( . )
( 2 ) تكبيرة الاحرام : لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : هذا أصح شئ في هذا الباب وأحسن وصححه الحاكم وابن السكن ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين . ويتعين لفظ ( الله أكبر ) لحديث أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال : ( الله أكبر ) رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان . ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال : ( الله أكبر ) . وفي حديث ( المسئ في صلاته ) عند الطبراني ثم يقول ( الله أكبر ) .
( 3 ) القيام في الفرض : وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع لمن قدر عليه قال الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) ( 1 ) . وعن عمر بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعل جنب ) رواه البخاري . وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه .
( هامش ) ( 1 ) ( قانتين ) : أي خاشعين منذلين . والمراد بالقيام القيام للصلاة . ( . )
القيام في النفل : أما النفل فإنه يجوز أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ) رواه البخاري ومسلم . العجز عن القيام في الفرض : ومن عجز عن القيام في الفرض صل على حسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وله أج ره كاملا غير منقوص . فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم ) رواه البخاري .
( 4 ) قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفروض والنفل : قد صحت الاحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة وما دامت الاحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيما يلي :
1 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه الجماعة .
2 - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية : بفاتحة الكتاب - فهي خداج ( 1 ) هي خداج غير تمام ) رواه أحمد والشيخان .
3 - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح ورواه ابن حبان وأبو حاتم .
4 - وعند الدار قطني بإسناد صحيح ( لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
5 - وعن أبي سعيد ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) رواه أبو داود قال الحافظ وابن سيد الناس : إسناده صحيح .
6 - وفي بعض طريق حديث المسئ في صلاته : ( ثم اقرأ بأم القرآن ) إلى أن قال له : ( ثم افعل ذلك في كل ركعة ) .
7 - ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل ولم يثبت عنه خلاف ذلك ومدار الامر في العبادة على الاتباع . فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري .
( 1 ) ( خداج ) : قال الخطابي : هي خداج : ناقصة نقص بطلان وفساد . ( . )
البسملة : اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة .
الاول : أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ) الحديث وفي آخره قال : والذي نفسي بيده أني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان . قال الحافظ في الفتح : وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة .
الثاني : أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها . لحديث أنس قال : ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ) رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين .
الثالث : أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النافلة وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم بين المذهب الاول والثاني فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الاعصار الفاضلة من لم يحسن فرض القراءة . من لم يحسن فرض القراءة : قال الخطابي : الاصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات لان أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه . أو عاهة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل . وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال : ( أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) انتهى . ويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال : ( إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع ) . رواه أبو داود والترمذي وحسنه . والنسائي والبيهقي . ( 5 ) الركوع : وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ( 1 ) . . . ) .
( 1 ) سورة الحج آية 77 . ( . )
بم يتحقق : يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولا بد من الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث المسئ في صلاته ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) وعن أبي قتادة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . فقالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : ( لا يتم ركوعها ولا سجودها ) أو قال : ( لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ) رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الاسناد . وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ) رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي وقال : إسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه ( 2 ) في الركوع والسجود . وعن حذيفة : أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة ( 3 ) التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
( 2 ) الصلب : الظهر . والمراد أن يستوي قائما . ( 3 ) ( الفطرة ) : الدين . ( . )
( 6 ) الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة : لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار ( 1 ) إلى مكانه ) . رواه البخاري ومسلم . وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ) رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم : ( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) متفق عليه . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده ) رواه أحمد قال المنذري : إسناده جيد .
( الفقار ) . جمع فقارة وهي عظام الظهر . ( . )
( 7 ) السجود : وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للمسئ في صلاته : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) . فالسجدة الاولى والرفع منها . ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل . حد الطمأنينة : الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الاعضاء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة . أعضاء السجود : أعضاء السجود : الوجه والكفان والركبتان والقدمان . فعن العباس ابن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ( 2 ) : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ) رواه الجماعة إلا البخاري . وعن ابن عباس قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة واليدين والركبتين
( 2 ) ( سبعة آراب ) أي أعضاء جمع إرب . ( . )
والرجلين . وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) متفق عليه . وفي رواية : ( أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ( 1 ) ولا الثياب الجبهة والانف واليدين والركبتين والقدمين ) رواه مسلم والنسائي . وعن أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض رواه أبو داود والترمذي وصححه وقال : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه . فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم : يجزئه وقال غيرهم : لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والانف .
( 1 ) ( الكفت والكف ) . الضم والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:46 PM   #19
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

( 8 ) القعود الاخير وقراءة التشهد فيه : الثابت المعروف من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الاخير يقرأ فيه التشهد وأنه قال للمسئ في صلاته : ( فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ) . قال ابن قدامة : وقد روي عن ابن عباس أنه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا : السلام على الله ولكن قولوا : التحيات لله ) وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا . أصح ما ورد في التشهد : أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود قال : ( كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والارض . أو بين السماء والارض . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ) رواه الجماعة . قال مسلم : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لان أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر : تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي . قال الشافعي : ورويت أحاديث في التشهد مختلفة وكان هذا أحب إلي لانه أكملها . قال الحافظ : سئل الشافعي عن اختياره وتشهد ابن عباس فقال : لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح . وهناك تشهد آخر اختاره مالك ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول : قولوا : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . قال النووي : ( هذه الاحاديث في التشهد كلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس . قال الشافعي : وبأيها تشهد أجزأه وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها .
( 9 ) السلام : ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله . فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) . رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجة والترمذي . وقال : هذا أصح شئ في الباب وأحسن . وعن عامر بن سعد عن أبيه قال : ( كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ) - ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وعن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . وعن شماله : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية : يرى جمهور العلماء أن التسليمة الاولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة . وقال ابن قدامة في المغني : ( وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين إنما قال : ( التسليمتين أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا الايجاب كما ذهب إلى ذلك غيره وقد دل عليه قوله في رواية : وأحب إلي التسليمتان ولان عائشة وسلمة بن الاكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ) وفيما ذكرناه جمع بين الاخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة وقد دل على صحة هذا الاجماع الذي ذكره ابن المنذر فلا معدل عنه . وقال النووي : مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أن يسن تسليمتان . وقال مالك وطائفة : إنما يسن تسليمة واحدة تعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الاحاديث الصحيحة ولو ثبت شئ منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه وإن سلم تسليمتين جعل الاولى عن يمينه والثانية عن يساره . ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده . هذا هو الصحيح إلى أن قال : ( ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الاولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما ) .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:47 PM   #20
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


سنن الصلاة

للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها . نذكرها فيما يلي :
( 1 ) رفع اليدين : يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات :
الاولى عند تكبيرة الاحرام . قال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقال الحافظ ابن حجر : إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي عن الحاكم قال : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الاربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد التاسعة غير هذه السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله . صفة الرفع : ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة . والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذكيه وراحتاه منكبيه . قال النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الاحاديث فاستحسن الناس ذلك منه . ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع . فعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . رواه الخمسة إلا ابن ماجة . وقت الرفع : ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الاحرام أو متقدما عليها . فعن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وعنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره . وأما تقدم رفع اليدين على كبيرة الاحرام فقد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر رواه البخاري ومسلم . وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ : ( كبر ثم رفع يديه ) رواه مسلم . وهذا يقيه تقدم التكبيرة على رفع اليدين ولكن الحافظ قال : لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع .
الثانية والثالثة : ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . وقد روى اثنان وعشرون صحابيا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو ( 1 ) منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . رواه البخاري ومسلم والبيهقي . وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود . ولمسلم : ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله أيضا : ولاى رفعهما بين السجدتين : وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى . قال ابن المدايني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق . كل من سمعه فعليه أن يعمل به لانه ليس في إسناده شئ وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في الثلاثة المواطن ولم يستثن الحسن أحدا . وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الاحرام استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال : لاصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة فهو مذهب غير قوي لان هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث . قال ابن حبان هذا أحسن .
( 1 ) حذو منكبيه أي مساوية لمنكبيه تماما . ( . )
خبر . روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه لان له عللا تبطله وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي فلا يعارض الاحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة . وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره . قال الزيلعي في نصب الراية - نقلا عن صاحب التنقيح - : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب : فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد وهما المعوذتان ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق ونسي كيف قيام الاثنين خلف الامام ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الارض في السجود ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( وما خلق الذكر والانثى ) وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين ؟ الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة : فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري وأبو داود والنسائي . وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر . رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه : والمراد بالسجدتين الركعتان . مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة : قال الشوكاني : واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع .
( 2 ) وضع اليمين على الشمال : يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة . وقد ورد في ذلك عشرون حديثا عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سهل ابن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم : لا أعلم أنه ينمى ( 1 ) ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ . قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع لانه محمول على أن الامر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) . وعن جابر قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى ) رواه أحمد وغيره قاله النووي : إسناده صحيح . وقال ابن عبد البر : لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ وقال : لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عزوجل .
( 1 ) ( ينمي ) : يرفع . ( . )
موضع وضع اليدين : قال الكمال بن الهمام . ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة وعند الشافعية تحت الصدر . وعن أحمد قولان كالمذهبين والتحقيق المساواة بينهما . وقال الترمذي : أن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واقع عندهم . انتهى . ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فعن هلب الطائي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل رواه أحمد وحسنه الترمذي . وعن وائل بن حجر قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ ( 1 ) والساعد . أي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورصغها وساعدها .
( 1 ) ( الرسغ ) : المفصل بين الساعد والكف . ( . )
( 3 ) التوجه أو دعاء الاستفتاح : يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الادعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة . ونحن نذكر بعضها فيما يلي :
1 - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة ( 2 ) قبل القراءة فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس أللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد . ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . إلا الترمذي .
2 - وعن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين : أللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك ( 3 ) والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك . ) رواه أحمد ومسلم
( هامش ) ( 2 ) وقتا قصيرا . ( 3 ) ( لبيك ) : هو من ألب بالمكان إذا أقام به أي أجبك إجابة بعد إجابة قال النووي قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتك اقامة بعد إقامة ( سعديك ) قال الازهري وغيره : معناه مساعدة لامرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة ( الشر ليس اليك ) : أي لا يتقرب به اليك أو لا يضاف اليك تأدبا أو لا يصعد إليك أو أنه ليس شرا بالنسبة إليك فانما خلقته لحكمة بالغة وانما هو شر بالنسبة للمخلوقين .
والترمذي وأبو داود وغيرهم .
3 - وعن عمر : أنه كان يقول بعد تكبيرة الاحرام : ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ( 1 ) ولا إله غيرك ) رواه مسلم بسند منقطع . والدار قطني موصولا وموقوفا على عمر . قال ابن القيم : صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ولذا قال الامام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا .
4 - وعن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة بأي شئ كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ؟ فقالت لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا ( 2 ) وحمد الله عشرا وسبح الله عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال : ( اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
5 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة بأي شئ كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته : ( أللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك : إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
6 - وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع : الله أكبر كبيرا ثلاث مرات والحمد لله كثيرا ثلاث مرات وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ) قلت : يا رسول الله
( 1 ) ومعنى ( تعالى جدك ) علا جلالك وعظمتك . ( 2 ) كان إذا قام كبر عشرا : أي بعد تكبيرة الاحرام .
ما همزه ونفثه ونفخه ؟ قال : أما همزة فالموتة ( 1 ) التي تأخذ بني آدم أما نفخه : الكثير ونفثه : الشعر ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصرا .
7 - وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : ( اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق . أللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك . وفي أبي داود عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقوله بعدما يقول الله أكبر .


vip غير متصل   رد مع اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصوت, فقه, كتاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احدث ابراج 2010 - اقوى توقعات ابراج 201 عاشق الايمان المنتدى العام 3 2010-01-02 01:05 PM
عقيدة أهل السنة فى الصحابة سبيل الحياة المنتدى الاسلامى 0 2009-01-11 12:45 AM
من علامات الساعه vip المنتدى الاسلامى 1 2007-05-23 06:54 PM
السنة الهجرية قمر الليالى المنتدى العام 5 2007-01-24 01:42 AM
ما هى السنة الهجرية؟ قمر الليالى المنتدى العام 2 2007-01-23 11:59 PM


Internal & External Links

الساعة الآن 02:38 PM.
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة , دعم فنى