اختر لونك:


المنتدى الاسلامى كل ما يتعلق بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة والجماعة فقط

أضف رد جديد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 2009-11-17, 11:48 PM   #21
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي


( 1 ) ( المؤتة ) : الصراع . ( . )
8 - الاستعاذة : يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي
بالاستعاذة لقول الله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ( 2 ) . وفي حديث نافع بن جبير المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ) إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ( 4 ) الاسرار بها : ويسن الاتيان بها سرا . قال في المغني : ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافا . انتهى : لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والاسرار في الصلاة الجهرية وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف .
( 2 ) أي إذا أردت القراءة فاستعذ : كقول الله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )
مشروعيتها في الركعة الاولى دون سائر الركعات : ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الاولى . فعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ولم يسكت . رواه مسلم . قال ابن القيم : اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا ؟ بعد اتفاقهم على أنه ليش موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة . والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح وذكر حديث أبي هريرة ثم قال : وإنما يكفي استفتاح واحد لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الاحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الاولى فقط .
( 5 ) التأمين : يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية . فعن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ( ولا الضالين ) فقال آمين وقال الناس : آمين . ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي نفسي بيده إني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ( 1 ) ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج . وفي البخاري قال ابن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آمين . وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراء حتى إن للمسجد للجة ( 2 ) وقال نافع . كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خ برا . وعن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه
( 1 ) أي من غير ذكر السند . ( 2 ) ( لجة ) : أي صوت مرتفع
وسلم إذا تلا : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف الاول رواه أبو داود وابن ماجه وقال : حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد . ورواه أيضا الحاكم وقال : صحيح على شرطهما والبيهقي وقال حسن صحيح . والدار قطني وقال : إسناده حسن . وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال : آمين يمد بها صوته . رواه أحمد وأبو داود ولفظه رفع بها صوته . وحسنه الترمذي وقال : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . وقال الحافظ : سند هذا الحديث صحيح . وقال عطاء : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الامام : ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام . ) رواه أحمد وابن ماجة . استحباب موافقة الامام فيه : ويستحب للمأموم أن يوافق الامام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه فعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري . وعنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا آمين ( 1 ) فإن الملائكة يقولون : آمين وإن الامام يقول : آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أمن الامام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه الجماعة .
( هامش ) ( 1 ) قال الخطابي : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال الامام ولا الضالين ) فقولوا ( آمين ) : أي مع الامام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا . وأما قوله : ( إذا أمن أمنوا ) فانه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه وإنما هو كقول القائل : إذا رحل الامير فارحلوا : يعني إذا أخذ الامير في الرحيل فتهيأوا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته . وبيان هذا في الحديث الاخر ( أن الامام يقول آمين ) إلى آخر الحديث .
معنى آمين : ولفط ( آمين ) يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم وليس من الفاتحة وإنما دعاه معناه : اللهم استجب .
( 6 ) القراءة بعد الفاتحة : يسن للمصلي أن يقرا سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والاوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل . فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بأم الكتاب ويسمعنا الاية أحيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية . وهكذا في العصر وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد : قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى . وقال جابر بن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحق إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي قال أبو إسحاق : أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها ( 1 ) : أصلي صلاة العشاء فأركد في الاوليين ( 2 ) وأخف في الاخريين قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال : أما إذا ناشدتنا الله فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية . قال سعد : أما والله لادعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد يقول : شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فإنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق
( 1 ) ( ما أخرم عنها ) : أي أنقص . ( 2 ) ( فأركد في الاوليين ) أي أطول فيهما القراءة .
يغمزهن . رواه البخاري وقال أبو هريرة : في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفي عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير رواه البخاري . كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الانحاء . قال الحسين : ( غزونا خراسان ومعنا ثلثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الايات من السورة ثم يركع ) . وعن ابن عباس : أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدار قطني بإسناد قوي . وقال البخاري : ( باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ) . ويذكر عن عبد الله بن السائب : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون ) في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع . وقرأ عمر في الركعة الاولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني . وقرأ الاحنف بالكهف في الاولى وفي الثانية بيونس أو يوسف وذكر : أنه صلى مع عمر الصبح بهما وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الانفال وفي الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة فيمن قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين - : كل كتاب الله . وقال عبد الله بن ثابت عن أنس : كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء . وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب ( قل هو الله أحد ) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها . إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال : ( يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : إني أحبها . فقال : ( حبك إياها أدخلك الجنة ) . وعن رجل من جهينة : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح : ( إذا زلزلت الارض ) في الركعتين كلتيهما قال : فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا ؟ رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن . هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ( 1 ) قال : فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا .
( 1 ) العناوين ليست لابن القيم . ( . )
قراءة الفجر : وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية . وصلاها بسورة ( ق ) وصلاها ب ( الروم ) وصلاها ب ( إذا الشمس كورت ) وصلاها ب ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر وصلاها فافتتح بسورة ( المؤمنون ) حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى فأخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة ب ( ألم تنزيل ( السجدة ) وسورة ( هل أتى على الانسان ) كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه . وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم ولهذا كره بعض الائمة قراءة سورة ( السجدة ) لاجل هذا الظن . وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة . فكان يقرا في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للامة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في المجامع العظام كالاعياد والجمعة بسورة ( ق ) و ( اقتربت ) و ( يسبح ) ( 2 ) و ( الغاشية ) .
( 2 ) ( يسبح ) أي سورة الاعلى المبدوءة : ( سبح اسم ربك الاعلى
القراءة في الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها رواه مسلم وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( الم تنزيل ) وتارة ( سبح اسم ربك الاعلى ) ( والليل إذا يغشى ) وتارة ب ( والسماء ذات البروح ) ( والسماء والطارق ) . القراءة في العصر : وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت . وبقدرها إذا قصرت . القراءة في المغرب : وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم فإنه صلاها مرة ب ( الاعراف ) في الركعتين ومرة ب ( الطور ) ومرة ب ( المرسلات ) قال أبو عمر ابن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب ( المص ) ( الاعراف ) وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه قرأ فيها ب ( حم ) الدخان وأنه قرأ فيها ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) وأنه قرأ فيها ب ( والتين والزيتون ) وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات ) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . وقال : وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى كلام ابن عبد البر . وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال مالك تقرا في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين ؟ قال قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال : الاعراف . وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن . وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة ( الاعراف ) فرقها في الركعتين . فالمحافظة فيها على الاية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم القراءة في العشاء : وأما العشاء الاخرة : فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب ( والتين والزيتون ) ووقت لمعاذ فيها ب ( والشمس وضحاها ) ( وسبح اسم ربك الاعلى ) ( والليل إذا يغشى ) ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها ( البقرة ) بعد ما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو ابن عوف فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ ( البقرة ) ولهذا قال له : ( أفان أنت يا معاذ ؟ ) فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولميلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها . القراءة في الجمعة : وأما الجمعة فكان يقرا فيها بسورة ( الجمعة ) و ( المنافقين ) أو ( الغاشية ) كاملتين وسورة ( سبح ) و ( الغاشية ) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يأيها الذين آمنوا ) إلى آخرها فلم يفعله قط . وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه . القراءة في العيدين : وأما القراءة في الاعياد فتارة يقرأ سورة ( ق ) و ( اقتربت ) كاملتين وتارة سورة ( سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إن أن لقي الله عزوجل لم ينسخه شئ ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده . فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة ( البقرة ) حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا : يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين . وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب ( يوسف ) و ( النحل ) و ( هود ) وبني إسرائيل ونحوها من السور . ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد بقوله بعد : أي بعد الفجر أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا . ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ ( والمرسلات عرفا ) فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الامر إلى أن قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الامر إلى أن قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم بالناس فليخفف ) وقول أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام ) فالتخفيف أمر نسي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة . فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به فأنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب ( الصافات ) فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به . قراءة سورة بعينها : وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة . وكان من هديه قراءة السور الكاملة وربما قرأها في الركعتين وربما في أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه وأما حديث ابن مسعود : إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة . ( الرحمن ) ( والنجم ) في ركعة . ( واقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة و ( والطور ) ( والذاريات ) في ركعة ( إذا وقعت ) و ( نون ) في ركعة . الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعين محله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما قال : فلا أدري . أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا . إطالة الركعة الاولى في الصبح : وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . وهذا لان قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الالهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه . فيفهم القرآن ويتدبره وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها . صفة قراءته صلى الله عليه وسلم : وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته . انتهى كلام ابن القيم . ما يستحب أثناء القراءة : يسن أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه : ففي الحديث . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( زينوا أصواتكم بالقرآن ) وقال : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) وقال : ( إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله ) وقال : ( وما أذن الله شئ ( 1 ) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ) . قال النووي : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه الله فقال : ( سبحانه
vip غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 11:49 PM   #22
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

( 1 ) ما أذن الله ( أذن ) : استمع
وتعالى أو تبارك الله رب العالمين ؟ أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك . وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتتح ( البقرة ) فقلت : يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح ( آل عمران ) فقرأها ثم افتتح ( النساء فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم . قال أصحابنا : يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها وللامام والمأموم والمنفرد لانه دعاء فاستووا فيه كالتأمين ويستحب لكل من قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) قال : بلى أشهد وإذا قرأ ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال آمنت بالله . وإذا قال ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال : سبحان ربي الاعلى . ويقول هذا في الصلاة وغيرها . مواضع الجهر والاسرار بالقراءة : والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والاوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والاخريين من العشاء . وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار . والافضل التوسط : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا عنده قال : ( يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك ؟ ) فقال : يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت وقال لعمر : ( مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك ) فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقال صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا ) وقال لعمر : ( اخفض من صوتك شيئا ) رواه أحمد وأبو داود . وإن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الاسرار فلاشئ عليه وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها . القراءة خلف الامام : الاصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والانصات في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) صححه مسلم وعلى هذا يحمل حديث ( من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ) : أي إن قراءة الامام له قراءة في الصلاة الجهرية وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للامام . قال أبو بكر بن العربي : والذي نرجحه وجوب القراءة في الاسرار . لعموم الاخبار ( 1 ) أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أنه عمل أهل المدينة الثاني أنه حكم القرآن قال الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وقد عضدته السنة بحديثين . أحدهما حديث عمران بن حصين ( قد ( 2 ) علمت أن بعضكم خالجنيها ( 3 ) ) . الثاني : قوله : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) . الثالث : الترجيح إن القراءة مع الامام لا سبيل إليها فمتى يقرأ ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الامام قلنا . السكوت لا يلزم الامام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض ؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . ومراعاة السنة وعمل بالترجيح انتهى . وهذا اختيار الزهري وابن المبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق ونصره ورجحه ابن تيمية .
( هامش ) ( 1 ) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة . ( 2 ) قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقرأ خلفه ( سبح اسم ربك الاعلى ) . ( 3 ) ( خالجنيها ) نازعنيها .
( 7 ) تكبيرات الانتقال : يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء انتهى فعن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول : الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة قال أبو هريرة : كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود . وعن عكرمة قال قلت لابن عباس : صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه . فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال .
( 8 ) هيئات الركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما على الجنبين وتفريج الاصابع على الركبة والساق وبسط الظهر . فعن عقبة بن عامر ( إنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه ( 1 )
( 1 ) ( يصوب ) يميل به إلى أسفل . ( يقنعه ) : يرفعه إلى أعلى
ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما رواه النسائي . وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها : كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه . ولكن بين ذلك . وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق ( 1 ) . رواه أحمد وأبو داود في مراسيله وعن مصعب بن سعد قال : صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي . فنهاني عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة .
( 9 ) الذكر فيه : يستحب الذكر في الركوع بلفظ ( سبحان ربي العظيم ) . فعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها في ركوعكم ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد . وعن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) رواه مسلم وأصحاب السنن . وأما لفظ ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة . قال الشوكاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح أو يضيف إليه أحد الاذكار الاتية : 1 - عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال : ( أللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم .
2 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : ( سبوح قدوس ( 2 ) رب الملائكة والروح ) .
3 - وعن عوف بن مالك الاشجعي قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة ( البقرة ) إلى أن قال فكان يقول في ركوعه :
( 1 ) ( يهرق ) : يصب منه شئ لاستواء ظهره . ( 2 ) ( سبوح قدوس ) الفصيح منها ضم الاول وهما خبر لمبتدأ محذوف أنت ؟ تقدير معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك .
وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) يتأول القرآن ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم .
( 1 ) ( يتأول القرآن ) : أي يعمل بقبول الله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره
( 10 ) أذكار الرفع من الركوع والاعتدال : يستحب للمصلي - إماما أو مأموما أو منفردا - أن يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما فليقل : ربنا ولك الحمد أو : اللهم ربنا ولك الحمد فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد رواه أحمد والشيخان . وفي البخاري من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد . يرى بعض العلماء . أن المأموم لا يقول ( سمع الله لمن حمده ) بل إذا سمعها من الامام يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . لهذا الحديث . ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد وإن كان مأموما ويجاب عما استدل به القائلون ( بأن المأموم لا يجمع بينهما ) بل يأتي بالتحميد فقط بما ذكره النووي قال : قال أصحابنا فمعناه قولوا : ( ربنا لك الحمد ) مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده وإنما خص هذا بالذكر لانهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم ( سمع الله لمن حمده ) فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله : ربنا لك الحمد لانه يأتي به سرا . وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا وكانوا يوافقون في ( سمع الله لمن حمده ) فلم يحتج إلى الامر به ولا يعرفون ( ربنا لك الحمد ) فأمروا به . هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الاحاديث الاتية :
1 - عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال : سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه : ( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ) فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم آنفا ) ؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيت بضعة ( 1 ) وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا ) رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود . وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال : ( سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد مل ء ( 2 ) السموات والارض وما بينهما ومل ء ما شئت من شئ بعد ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .
vip غير متصل   رد مع اقتباس
أضف رد جديد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصوت, فقه, كتاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احدث ابراج 2010 - اقوى توقعات ابراج 201 عاشق الايمان المنتدى العام 3 2010-01-02 01:05 PM
عقيدة أهل السنة فى الصحابة سبيل الحياة المنتدى الاسلامى 0 2009-01-11 12:45 AM
من علامات الساعه vip المنتدى الاسلامى 1 2007-05-23 06:54 PM
السنة الهجرية قمر الليالى المنتدى العام 5 2007-01-24 01:42 AM
ما هى السنة الهجرية؟ قمر الليالى المنتدى العام 2 2007-01-23 11:59 PM


Internal & External Links

الساعة الآن 08:44 AM.
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة , دعم فنى