أحكام تخص المرأة في الصلاة
أولاً: تنبيهات عامة
من كتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
لفضيلة الشيخ الدكتور : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
حافظي أيتها المسلمة على صلاتك بأدائها في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها .
يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين :
(وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) .
وهذا أمر للمسلمات عمومًا . فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام ، وتركها كفر يخرج من الملة .
فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء .
وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها . قال الله تعالى :
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ) .
وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها ؛
وفُسِّر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفُسِّر بأنه واد في جهنم .
وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجال وإيضاحها كما يلي :
1 - ليس على المرأة أذان ولا إقامة . لأن الأذان شُرِعَ له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحَّان منها . قال في المغني لا نعلم فيه خلافًا .
2 - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وفي كفيها وقدميها خلاف .
وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال .
فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها .
قال صلى الله عليه وسلم :
(لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار)
[ رواه الخمسة ] .
والخمار ما يغطي الرأس والعنق .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم :
أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟
قال : (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها )
[ أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ] .
دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة .
ويباح كشف وجهها لإجماع أهل العلم على ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها .
فأخذ الزينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل ،
ولا يصلي عريانًا ولو كان وحده .
إلى أن قال : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا .
انتهى .
قال في المغني :وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا .
وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .
3 - ذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلًا من التجافي ،
وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلًا من التورك والافتراش لأنه أستر لها .
وقال النووي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله في المختصر :
ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها على بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون ،
وأُحِبَّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .
انتهى .
4 - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز ،
والأكثر على أنه لا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها
[ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ] .
وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث . وبعضهم يرى أنه غير مستحب،
وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض .
ولعل الراجح استحبابه .
ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع للنووي .
وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .
5 - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد ،
وصلاتهن في بيوتهن خير لهن . فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن)
[ رواه أحمد وأبو داود ] .
فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر .
وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية :
1 - تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل . قالت عائشة رضي الله عنها :
كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس .
[ متفق عليه ] .
2 - أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات)
[ رواه أحمد وأبو داود ] .
ومعنى ( تفلات ) أي غير متطيبات .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(أيُّما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة)
[ رواه مسلم وأبو داود والنسائي ] .
وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود :
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار :
فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو من تحريك الفتنة نحو البخور .
وقال : وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة .
انتهى .
3 - أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها
[ متفق عليه ] .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : على قول عائشة :
لو رأى ما رأينا يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج . وإنما كان النساء يخرجن في المُرُط والأكسية والشملات الغلاظ .
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء :
ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها .
فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ،
وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق،
واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه .
انتهى .
4 - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا
[ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ] .
وعنه : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -
[ رواه البخاري ] .
وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفًّا أو صفوفًا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان
[ رواه أحمد ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)
[ رواه الجماعة إلا البخاري ] .
ففي الحديثين دليل على أن النساء يكنّ صفوفًا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح .
5 - إذا سها الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم :
(إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء )
وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ومنها سهو الإمام .
وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال فأُمرت بالتصفيق ولا تتكلم .
6 - إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا من انصرف منهن لما روت أم سلمة قالت:
إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال
قال الزهري : فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء .
[ رواه البخاري ] .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الحديث فيه أنه :
يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهمِ وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت .
انتهى
ثانياً : الفتاوى :
س: كنت في صلاة جماعة في المسجد وبكت ابنتي وأحضروها لي من خارج المسجد وهي تبكي بصوت عالٍ فاضطررت أن أقطع الصلاة .
فما حكم فعلي هذا ؟ وهل أثمت ؟
علماً أن مصلى النساء خلف الرجال مباشرة فلا يفصل بيننا سوى حاجز ، فإن استمررت في الصلاة قد يزعج بكاؤها المصلين .
ج: الحمد لله
أولاً :
اتفق العلماء على أن قطع الصلاة المفروضة عمداً من غير عذرٍ شرعي بعد الشروع فيها محرم .
والأعذار الشرعية التي تبيح قطع الصلاة منها ما جاءت به السنَّة النبويَّة ، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أولى .
ومن تلك الأعذار المبيحة لقطع الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - : قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو إغاثة ملهوف ، أو إنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق ، أو تحذير غافل مما قد يضره .
ثانياً :
فإن بكى الطفل وتعذَّر إسكاته من قبَل أبيه أو أمه في صلاة الجماعة : فيجوز أن يقطعا الصلاة لإسكاته خشيةً أن يكون بكاؤه من ضرر أصابه ؛
وخشيةً من تضييع الصلاة على أهلها بالتشويش عليهم .
فإن أمكن إسكاته بحركة يسيرة مع عدم الانحراف عن جهة القبلة فتفعل المرأة ذلك وترجع لصلاتها ،
فيمكنها – مثلا – الرجوع للخلف لحملِه مع عدم قطعها للصلاة ، فإن لم تتمكن من إسكاته إلا بقطع الصلاة بالكلية فعلت ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى .
جاء في "مطالب أولي النهى" (1/641) :
" ويسن للإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي ,
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها , فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه )
رواه أبو داود "
انتهى .
س: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة ؟
وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه ؟
ج: " إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها ، وإلا قطعها ،
وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل ، وإلا قطعها "
انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 36 ، 37 )
الإسلام سؤال وجواب
س: هل يجوز عمل مصلى تكون فيه النساء أمام الإمام؟
س: ما حكم عمل مكان مخصص لصلاة النساء ( التراويح ) أمام المسجد ( أي : سيكون المصلى مقدماً على الإمام يفصل بينهم جدار المسجد ) وليس هناك مكان آخر لصلاة النساء ؟.ج: الحمد لله
أولاً :
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ :
( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي ).
قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .
رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب"
قال عبد العظيم آبادي رحمه الله :
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .
"عون المعبود" (2/193) .
ومع ذلك : فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز لأحد منعها إذا التزمت بالشروط الشرعية لخروجها ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا) رواه البخاري (865) ومسلم (442) .
ثانياً :
الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف إمامه ، وقد اختلف العلماء في حكم من صلَّى أَمام إمامه على أقوال ، أصحها : الجواز للعذر .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟
فأجاب :
" أما صلاة المأموم قدَّام الإمام : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدها : أنها تصح مطلقا , وإن قيل : إنها تكره , وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك , والقول القديم للشافعي .
والثاني : أنها لا تصح مطلقا , كمذهب أبي حنيفة , والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما .
والثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة .
وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ؛
وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر ،
وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك .
وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ( يعني يجلس بعد الركعة الأولى والثالثة ، وهذا فيمن دخل الصلاة متأخراً ركعة ) ,
ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة ،
مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه .
وأيضاً : ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ,
ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته ... .
والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره ,
ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يَدَعْ الجماعة ,
كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة ، وهو إنما أُمِرَ بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة .
" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 331 – 333 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟
فأجاب :
" الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماماً ، يعني يكون قدوة ، ويكون مكانه قدام المأمومين ،
فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم ،
وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً ،
وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/44) .
وعلى هذا ؛ فإنكم تجتهدون في جعل مكان النساء خلف الإمام ، فإن لم يوجد مكان ، ولم يمكن إلا قدام الإمام ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تابعـــــي
7
7
7
tjh,n ggkshx p,g hgwghi>>>>>>>>> tjh,d