د. الشافعي بشير يكتب: وكسبنا معركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصديق علي تقرير جولدستون
التقرير إشارة لامكانية مثول سفاحي تل أبيب أمام المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب
اعتمدت الجمعة العامة للأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في العدوان الإسرائيلي علي غزة في المدة من 27 ديسمبر 2008 حتي 18 يناير 2009، وكان ذلك مكسباً عظيماً خيب خطط إسرائيل وأمريكا، إذ وافقت الجمعية العامة علي التقرير بأغلبية 114 صوتاً ضد 18 معارصة، وكان ذلك نصراً مؤزراً مثلما كان نصرنا والحمد لله في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اعتمد التقرير بأغلبية 25 صوتاً ضد 6 أصوات رافضة، ومعني هذا أن قضتينا مع إسرائيل قضية عادلة وأن التصويت عليها في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة كان منصفاً لنا وكل الشعوب التي ثارت علي العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي فضحته شاشات التليفزيونات العالمية مما دفع الشعوب للثورة والتظاهر في كل أنحاء العالم ضد ممارسات إسرائيل الوحشية والتي سجلها تقرير جولدستون أصدق تسجيل في 575 صفحة.. كانت بمثابة شريط فيديو ووثيقة تاريخية بالاتهامات الخطيرة الموجهة ضد إسرائيل.
وقد يتساءل الناس عن قيمة تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة علي تقرير لجنة جولدستون.. ولهذا فإننا نضع تحت أنظارهم أهم التوصيات التي وردت في التقرير ليكونوا علي معرفة بالقضية وأبعادها.
تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في حرب غزة في المدة من 27/12/2008 إلي 18/1/2009 «صادر في 15 سبتمبر 2009»
توصيات اللجنة:
أولاً: إلي مجلس حقوق الإنسان:
أـ إن اللجنة توصي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يعتمد التوصيات الواردة في هذا التقرير وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها كما أوضحت اللجنة ومن خلال الوسائل الأخري التي يراها ملائمة وأن يستمر في مراجعة تنفيذ تلك التوصيات في دورات انعقاده التالية.
ب ـ بالنظر إلي جسامة انتهاكات حقوق الإنسان المقررة دولياً وكذلك القانون الإنساني وإمكان اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما ورد في التقرير، فإن اللجنة توصي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يلتمس من السكرتير العام للأمم المتحدة وضع هذا التقرير تحت نظر مجلس الأمن طبقاً لنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة حتي يتسني لمجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن توصيات اللجنة.
جـ ـ توصي اللجنة كذلك مجلس حقوق الإنسان بأن يقدم هذا التقرير إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
د ـ وتوصي اللجنة مجلس حقوق الإنسان بأن يقدم هذا التقرير إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رجاء بوجوب النظر فيه.
هـ ـ توصي اللجنة مجلس حقوق الإنسان بأن يخطر هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان طبقاً للمعاهدات الدولية بتلك التوصيات حتي يتسني لها متابعة التقدم في تنفيذها طبقاً لاختصاصات هذه الهيئات «أو اللجان» في تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها.
ثانياً: توصيات إلي مجلس الأمن بالأمم المتحدة:
إن اللجنة توصي:
بأن يطلب مجلس الأمن من حكومة إسرائيل طبقاً لنص المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة بأن:
أـ أن يتخذ كل الخطوات المناسبة خلال مدة ثلاثة أشهر لأن تبدأ بالتحقيقات المناسبة التي يتوافر فيها الاستقلال والاستجابة للمستويات الدولية في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ذكرتها اللجنة في تقريرها وأي انتهاكات خطيرة أخري تقع تحت نظرها.
ب ـ أن تخطر مجلس الأمن في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالتدابير التي اتخذتها أو التي تكون بصدد اتخاذها من جانب حكومة إسرائيل للتحقيق والاستجواب والمحاكمة عن تلك الاتهامات الخطيرة.
جـ ـ أن اللجنة توصي مجلس الأمن في نفس الوقت بأن ينشئ لجنة مستقلة من الخبراء في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمتابعة والنظر في الإجراءات القانونية وغيرها المتخذة من جانب حكومة إسرائيل في شأن التوصيات السالف ذكرها، وعلي لجنة الخبراء هذه أن تقدم في نهاية ستة أشهر تقريراً لمجلس الأمن عن التدابير التي اتخذتها حكومة إسرائيل وتقدمها وفعالياتها وأصالتها حتي يمكن لمجلس الأمن أن يقرر ما إذا كانت قد أتخذت التدابير المناسبة لضمان العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين في الاتهامات المنسوبة إليهم.
ويجب علي مجلس الأمن أن يطلب من اللجنة أن تقدم له تقريرا في مراحل محددة إذا تطلب الأمر ذلك.
ويتعين علي المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن يعاون تلك اللجنة في القيام بعملها.
د ـ توصي اللجنة مجلس الأمن بأن يقدر الموقف علي ضوء تقرير اللجنة السابقة ومدي غياب التحقيقات المتخذة من جانب سلطات إسرائيل أو التي تزمع اتخاذها خلال ستة أشهر من صدور القرار طبقاً للمادة 40 من الميثاق، وعندئذ يتصرف مجلس الأمن طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأن يحيل الموقف في غزة إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طبقاً لنص المادة 13 فقرة «ب» من النظام الأساسي للمحكمة.
هـ- وتوصي اللجنة مجلس الأمن بأن يطلب من لجنة الخبراء المستقلة المشار إليها في الفقرة 3 السابقة بأن تراقب وتدون أي تدابر أو إجراءات قانونية تتخذها السلطات المختصة في قطاع غزة علي ضوء التحقيقات المطلوب اتخاذها، وتقدم اللجنة في ختام الستة أشهر إلي مجلس الأمن تقييمها لهذه الإجراءات الداخلية المتخذة من السلطات المختصة في غزة فيما يتعلق بتقدمها وفاعليتهاوأصالتها، بحيث إن مجلس الأمن يمكنه أن يقرر ما إذا كان قد تحقق إجراء عادل لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين في الجرائم المنسوبة إليهم علي المستوي الداخلي، ويجب علي مجلس الأمن أن يطلب من اللجنة أن تقدم له تقريراً في خلال مدة معينة إذا رأي ضرورة لذلك.
و- توصي لجنة تقصي الحقائق مجلس الأمن عندما يتلقي تقرير اللجنة المستقلة السابق ذكرها بأن يقدر الموقف، فإذا كانت التحقيقات والتدابير لا توحي بالثقة والاستقلالية والتوافق مع المعايير الدولية من جانب السلطات في غزة فإن المجلس يتصرف طبقاً للفصل السابع من الميثاق ويحيل الموقف في غزة إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طبقاً للفقرة ب من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ز- توصي اللجنة مجلس الأمن بأن يعتبر عدم تعاون حكومة إسرائيل وسلطات غزة في أعمال اللجنة المشار إليها بمثابة عقبة في مواجهة أعمال اللجنة.
ثالثاً: توصيات إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:
وفقاً للإعلان الصادر عن حكومة فلسطين إلي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طبقاً للفقرة 3 من المادة 12 بالنظام الأساسي للمحكمة، فإن اللجنة تعتبر أن المحاسبة والمساءلة من أجل الضحايا والسلام والعدالة في المنطقة تتطلب حث المدعي العام علي اتخاذ الإجراءات القانونية بأسرع ما يمكن.
رابعاً: توصيات للجمعية العامة:
توصي اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب من مجلس الأمن أن يقدم لها تقريراً بالتدابير التي تؤكد المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان علي ضوء الحقائق الواردة في تقرير اللجنة وأي حقائق أخري متصلة تتعلق بالعمليات العسكرية في غزة بما في ذلك تنفيذ توصيات اللجنة، وتظل الجمعية العامة معنية بالمسألة المعروضة حتي تتأكد من أن الأعمال المناسبة قد اتخذت علي المستوي الوطني أو المستوي الدولي بكفالة العدالة للمجني عليهم ومحاسبة الجناة، وتنظر الجمعية العامة فيما إذا كانت أعمال إضافية مطلوباً اتخاذها في نطاق سلطاتها من أجل العدالة بالتطبيق للقرار رقم «377» «v» «1950» والمعروف بقرار الاتحاد من أجل السلام.
Resolution 377 (v) uniting for peace
وتوصي اللجنة الجمعية العامة بأن تنشئ صندوقاً مالياً يستخدم لأداء تعويضات الفلسطينيين الذين عانوا إزهاق الأرواح والجروح والتدمير كنتيجة للعمليات غير القانونية المنسوبة إلي دولة إسرائيل خلال ديسمبر ويناير بعملياتها العسكرية والتصرفات المتصلة بها وإن تتطلب من دولة إسرائيل دفع مبالغ لذلك الصندوق.
وتطلب الجمعية العامة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن يقدم نصائح من خبرته للطرق الملائمة لإنشاء هذا الصندوق.
وتوصي اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب من حكومة سويسرا أن تدعو إلي مؤتمر للأطراف السامية باتفاقية جنيف لعام 1949 لاتخاذ التدابير لتنفيذ الاتفاقية وكفالة احترامها طبقاً للمادة 1.
خامساً: توصيات لإسرائيل:
توصي اللجنة إسرائيل بأن تنهي فوراً غلق الحدود مع غزة والقيود المفروضة عن المرور عبر منافذ الحدود مع القطاع وأن تسمح بمرور البضائع الضرورية لاحتياجات الشعب وإعادة إصلاح البيوت وإعادة بنائها والخدمات الضرورية واستعادة النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.
وتوصي اللجنة إسرائيل بأن ترفع القيود المفروضة علي دخول البحر لأغراض الصيد في غزة وأن تسمح بنشاط الصيد في العشرين ميلاً بحرياً كما هو منصوص عليه في اتفاقيات أوسلو، فضلاً عن ذلك توصي اللجنة إسرائيل باستعادة النشاط الزراعي في قطاع غزة بما في ذلك المناطق الحدودية مع إسرائيل، ويجب علي إسرائيل أن تعيد النظر في قواعد إطلاق النار والقواعد الإرشادية للطاقم العسكري والأمني وضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وتوصي اللجنة إسرائيل بأن تطلق سراح الفلسطينيين المحبوسين في السجون الإسرائيلية نتيجة الاحتلال وتكون الأولوية العظمي لإطلاق سراح الأطفال وأن تسمح بزيارة أهالي المعتقلين من غزة.
سادساً: إلي الجماعات المسلحة الفلسطينية:
توصي اللجنة الجماعات الفلسطينية المسلحة بأن تتعهد من الآن فصاعداً بأن تحترم القانون الإنساني الدولي خاصة بالعدول عن مهاجمة المدنيين الإسرائيليين والأهداف المدنية واتخاذ كل التدابير الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية.
وتوصي اللجنة الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تحتجز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أن تفرج عنه لدواع إنسانية، وأن تعتبره أثناء الحجز أسير حرب وتعامله بهذه الصفة وأن تسمح له بزيارات من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC.
سابعاً: إلي السلطات الفلسطينية المسئولة:
توصي اللجنة بأن تصدر السلطة الفلسطينية تعليمات واضحة لقوات الأمن تحث قيادتها بأن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان طبقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية وأن تكفل البدء سريعاً بالتحقيق المستقل في كل الاتهامات بارتكاب المخالفات الخطيرة ضد حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن تحت إمرتها وأن تتوقف عن اللجوء إلي القضاء العسكري في القضايا المتعلقة بالمدنيين.
ثامناً: إلي أمين عام الأمم المتحدة:
توصي اللجنة الأمين العام بأن ينتهج سياسة دمج حقوق الإنسان في مبادرات السلام التي تعني بها الأمم المتحدة خاصة الرباعية وأن تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان لأن يقدم الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه التوصية.
تاسعاً: إلي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان:
توصي اللجنة المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة موقف الأشخاص الذين تعاونوا مع لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصراع في غزة وتطلع مجلس حقوق الإنسان علي ذلك في التقارير العامة وبأن يلفت النظر لتوصيات اللجنة في تقاريره الدورية لمجلس حقوق الإنسان.
عاشراً: إلي المجتمع الدولي:
توصي اللجنة الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949 أن تبدأ في التحقيقات الجنائية في محاكمها الوطنية طبقاً للاختصاص القضائي العالمي إذا ما كانت هناك أدلة كافية لانتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وأن يتم القبض علي المتورطين في تلك الانتهاكات ومحاكمتهم طبقاً للمعايير الدولية في العدالة.
ويجب تقديم المساعدات المالية والعينية للمنظمات التي تقدم الخدمات الطبية العقلية والنفسية للشعب الفلسطيني، وتوصي اللجنة الدول التي تضطلع بدور في مفاوضات السلام بين إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، خاصة اللجنة الرباعية، بأن تركز علي أن احترام سيادة القانون وكذا القانون الدولي وحقوق الإنسان تعتبر ركائز أساسية «1» في أي مبادرة للسلام.