قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى(12/114) وقد سئل عن المرأة هل تختتن أم لا ؟
فأجاب :
[ الحمد لله . نعم تختتن ، وختانها : أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك.
قال رسول الله للخافضة -وهي الخاتنة-: ((أشمي ولا تنهكي ؛ فانه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج)) يعني: لا تبالغي في القطع ، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ؛ فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة .
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء! ، فان القلفاء تتطلع الى الرجال أكثر ، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .
وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم..... انتهى كلام شيخ الإسلام.
ومذهب الشافعية والحنابلة وجوب ختان المرأة .
ومذهب الحنفية والمالكية استحباب ختان المرأة .
وأما أن رأي الأطباء عدم سنية أو شرعية ختان المرأة فهذا مردود بالشرع .
لأنه لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة من أي أحد كان .
قال تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{
وفي الختام أنصح كل من أنكر مسألة الختان بالتحري في الكلام على المسائل الشرعية والرجوع إلى العلماء المختصين .
كما أنصح إخواني المسلمين بالمحافظة على سنة ختان المرأة ولكن على الوجه الذي وضحه الرسول – صلى الله عليه وسلم- بلا إفراط ولا تفريط .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .