الموضوع: رمضان كريم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-02, 12:47 PM   #1
الصورة الرمزية wajdi prince
عضو قدير
تاريخ التسجيل: 2011-07-25
الدولة: تونس ملكة الثورات العربية
العمر: 26
المشاركات: 17
التقييم: 10
الصورة الرمزية wajdi prince
عضو قدير
تاريخ التسجيل: 2011-07-25
الدولة: تونس ملكة الثورات العربية
العمر: 26
المشاركات: 17
التقييم: 10
New رمضان كريم


رمضان كريم images?q=tbn:ANd9GcTSPrbM-CKOTAzIpHVue44behcffgvVnElb2P38l0UhIYVDtNYGXw


رمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.pngرمضان كريم tefanet-yolks2-28.png


الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان للفجر؟
ما حكم تناول الطعام
أثناء أذان الفجر ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقيمت
الصلاة والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته
)
.
الحمد لله اولاً :
الحديث الذي ذكره السائل لم يرو بهذا اللفظ ، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ
فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد وأبو داود
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسيأتي معناه عند العلماء
.
ثانياً :
يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب
الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
) البقرة/187
.
* فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم
يفعل فسد صومه .

* وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى
يتيقن . وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ،
فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .

* وأما الحديث المذكور ،
فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر
.
قال النووي رحمه الله في المجموع :
" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه
بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي
الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ
بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ
مَكْتُومٍ
) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه
.

أما
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا
يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
) وفي رواية : ( وكان المؤذن
يؤذن إذا بزغ الفجر ) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح
على شرط مسلم , ورواهما البيهقي ، ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم
على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع
الفجر . قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من
كلام من دون أبي هريرة ، أو يكون خبراً عن الأذان الثاني , ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : (
إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ )
خبراً عن النداء الأول ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
. قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى
.

* وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ
بظاهر الحديث الوارد في السؤال ، وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر ، ثم قال
:
" وَذَهَبَ
الْجُمْهُور إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر , وَهُوَ قَوْل
الأَئِمَّة الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار , وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ
عُمَر وَابْن عَبَّاس . وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن
اِبْن أُمّ مَكْتُوم , وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر
)
كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا
يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . .
.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض
مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر
) , وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم
) , وَبِقَوْلِهِ : ( الْفَجْر فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم
الطَّعَام ، وَلا يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم
الطَّعَام ، وَيُحِلّ الصَّلاة
) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه "
انتهى

وقد وردت آثار عن بعض السلف ، تدل على إباحة Download54803للصائم ، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم
رحمه الله منها جملة كثيرة ، ومنها : ( أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا شك الرجلان
في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...

عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ;
يعني في الفجر . . .

وعن مكحول قال : رأيت
ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟ قال أحدهما : قد طلع , وقال
الآخر : لا ; فشرب ابن عمر)

وقال ابن حزم معلقا على الحديث
المسئول عنه
وجملة من الآثار المشابهة : " هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم
الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من
المحلى.

* ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات
والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل
حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن الأكل .

* وقد سئل الشيخ عبد
العزيز بن باز رحمه الله ما نصه : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر
واستمر في الأكل والشرب ؟

فأجاب : " الواجب على
المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم
فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ
) البقرة/187 .

فإذا سمع Download54803وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب
عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له
الفجر .
فإن كان
لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك
إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل
شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من
كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه
وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع
الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله
عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
)

والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى
رمضان" جمع أشرف عبد المقصود .

* وسئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله ما نصه : ( قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن
الطعام حتى نهاية الأذان ، فما حكم عملهم هذا
؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ،
فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا كَانَ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
) . فإذا كنت تعلم أن
هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه ، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف
من التوقيت ، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون
.
* وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه ،
لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر ، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن
يحتاط لنفسه ، فإذا سمع المؤذن فليمسك ) انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان"
.
وقال الشيخ رحمه الله منبها على ما يقال عن التقويم وعدم دقته : (
لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس ، يقولون : إنه متقدم
على طلوع الفجر ، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ، ورأينا الفجر يتأخر ، حتى
بالغ بعضهم وقال : يتأخر ثلث ساعة .

لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح ، والذي نراه
أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة ، يعني لو
أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج ، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر ، فبعض
المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود
الآن ، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر ، زعما منهم أن هذا أحوط للصوم ،
لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر ، ربما يصلي أحد قبل
الوقت بناء على أذانهم ، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ، ما صحت
صلاته ...) من

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
.
والله
أعلم .


vlqhk ;vdl

wajdi prince غير متصل   رد مع اقتباس