عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-09-08, 06:39 PM   #1
الصورة الرمزية WebCraker
:: المدير العام ::
تاريخ التسجيل: 2006-07-26
الدولة: المملكة العربية السعودية
العمر: 38
المشاركات: 3,665
التقييم: 858
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى WebCraker
الصورة الرمزية WebCraker
:: المدير العام ::
تاريخ التسجيل: 2006-07-26
الدولة: المملكة العربية السعودية
العمر: 38
المشاركات: 3,665
التقييم: 858
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى WebCraker
افتراضي أمور لا يفطر بها الصائم

أمور لا يفطر بها الصائم

الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
من حصل منه القيء - التطريش - : دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه )
وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير مكلف لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة، الآية: 286] ولقوله , صلى الله عليه وسلم : ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم , ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا , فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى الله عليه وسلم : ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولقوله , صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )
من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين ( أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يصبح جُنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ) وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : ( وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ) والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه
من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه , فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه , كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت , ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح ( أنهم أفطروا على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , ثم طلعت الشمس ... ) الحديث . ولم يذكر في الحديث , أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم , فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : ( لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم )
قال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا ونظرا , وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.

من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير


Hl,v gh dt'v fih hgwhzl

WebCraker غير متصل   رد مع اقتباس