الموضوع: كتاب فقه السنة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-17, 11:40 PM   #12
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
تاريخ التسجيل: 2006-11-15
الدولة: EGYPT: U.A.E
المشاركات: 1,930
التقييم: 85
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى vip إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى vip
الصورة الرمزية vip
vip
°™(مــصـرى وافتخر)™°
افتراضي

الصلاة
الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بتكبير الله تعالى مختتمة بالتسليم . منزلتها في الاسلام وللصلاة في الاسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس : ( فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد : إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين ) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وهي أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ) فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ) رواه الطبراني . وهي آخر وصية وصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا جعل يقول - وهو يلفظ أنفساه الاخيرة - : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) وهي آخر ما يفقد من الدين فإن ضاعت ضاع الدين كله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس قبالتي تليها . فأولهن نقضا الحكم . وآخرهن الصلاة ) رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . والمتتبع لايات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) ( 1 ) . ( قد أفلح
( 1 ) سورة العنكبوت آية : 45
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ( 1 ) ( وأقم الصلاة لذكري ( 2 ) ) وتارة يقرنها بالزكاة : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 3 ) ) ومرة بالصبر ( واستعينوا بالصبر والصلاة ( 4 ) وطورا بالنسك ( فصل لربك والنحر ( 5 ) ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ( 6 ) . وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها كما في سورة سأل ( المعارج ) وفي أول سورة المؤمنين : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى قوله : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) ( 7 ) ) . وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والامن والخوف فقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) ( 8 ) وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والامن : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم
( هامش ) ( 1 ) سورة الاعلى آية 14 و 15 . ( 2 ) سورة طه آية 14 . ( 3 ) سورة البقرة آية : 110 . ( 4 ) سورة البقرة آية : 45 . ( 5 ) سورة الكوثر آية : 2 . ( 6 ) سورة الانعام آية : 162 163 ( 7 ) سورة المؤمنون : 1 2 9 10 11 . ( 8 ) سورة البقرة آية 238 239 .
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) . وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها . فقال جل شأنه : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( 2 ) وقال : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ( 3 ) . ولان الصلاة من الامور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها فقال : ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ) ( 4 ) .
( 1 ) سورة النساء : 102 103 . ( 2 ) سورة مريم آية : 59 . ( 3 ) سورة الماعون آية : 404 405 . ( 4 ) إبراهيم آية : 40
حكم ترك الصلاة
ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الاسلام بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الاحاديث بكفره ووجوب قتله . أما الاحاديث المصرحة بكفره فهي :
1 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
2 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . رواه أحمد وأصحاب السنن .
3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال : ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ) رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد . وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الاخرة يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته . فمن شعله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف .
4 - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين .
5 - قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : ( صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن تارك الصلاة كافر ) كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر .
6 - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ( أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم . ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى .
أما الاحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي : - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة . عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم . شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان ) رواه أبو يعلى بإسناد حسن . وفي رواية أخرى : ( من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل ) ( 1 ) . وقد حل دمه وماله ) .
2 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عزوجل ) . رواه البخاري ومسلم .
3 - وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ) قالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟ قال : ( لا ما صلوا ) رواه مسلم . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة .
4 - وعن أبي سعيد قال : بعث علي - وهو على اليمن - إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله : اتق الله . فقال : ( ويلك ! ! أو لست أحق أهل الارض أن يتقي الله ! ) ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال لا : ( لعله أن يكون يصلي ) فقال خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) مختصر من حديث للبخاري ومسلم . وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل .
( 1 ) لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نقل . ( . )
رأي بعض العلماء الاحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة مالك والشافعي على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن لم يتب قتل حد أعند مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ( 1 ) وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي دعوة مستحابة . فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا ) وعنه عند البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه ) .
سورة النساء آية : 116 ( . )
مناظرة في تارك الصلاة
ذكر السبكي في شبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافرا فبم يسلم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه . قال : يسلم بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالاسلام بها . فسكت الامام أحمد رحمهما الله تعالى . تحقيق الشوكاني قال الشوكاني : والحق أنه كافر يقتل . أما كفره فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الاطلاق ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون لانا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . على من تجب ؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث ( 1 ) : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ( 2 ) وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي .
( 1 ) ( رفع القلم ) كناية عن عدم التكليف . ( 2 ) يحتلم . يبلغ
صلاة الصبي والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين ويضربه على تركها إذا بلغ عشرا ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . عدد الفرائض الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس : فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول : الوتر واحد قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة : كذب أو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وقال فيه : ( ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن ) . وعن طلحة بن عبيدالله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال : ( يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ) فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ . فقال : ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ) . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها . فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق ) . رواه البخاري ومسلم . مواقيت الصلاة للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات فقال تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار ( 2 ) وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ( 3 ) ) . وفي سورة الاسراء : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 4 ) إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( 5 ) ) . وفي سورة طه : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ( 6 ) )
( 1 ) ( موقوتا ) أي منجما في أوقات محدودة سورة النساء : 103 . ( 2 ) قال الحسن : ( صلاة طرفي النهار ) : الفجر والعصر و ( زلف الليل ) قال : هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء . ( 3 ) سورة هود آية : 114 . ( 4 ) ( دلوك الشمس ) زوالها اي أقمها لاول وقتها هذا وفيه صلاة الظهر منتهيا إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . ( وقرآن الفجر ) : أي وأقم قرآن الفجر : أي صلاة الفجر ( مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . ( 5 ) الاسراء آية : 18 . ( 6 ) سورة طه آية : 12 .
يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ هذه الاية ) . هذا هو ما أشار إليه القرآن من الاوقات :
وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي : 1 - عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ) رواه مسلم . 2 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : ( قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله فصلى العشاء حين غ اب الشفق ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال : ( سطع الفجر ) ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال : ( ثلث الليل ) فصلى العشاء . ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله فصلى الفجر ثم قال : ( ما بين هذين الوقتين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي . وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت يعني إمامة جبريل . ( ( 1 ) ( وجبت الشمس ) غربتو سقطت
وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك . دليل هذا : 1 - ما رواه أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ) رواه البخاري . 2 - وعن أبي ذر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال : أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا في التلول ( 1 ) ثم قال : ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) رواه البخاري ومسلم .
( 1 ) ( الفئ ) : الظل الذي بعد الزوال . ( التلول ) جمع تل : ما اجتمع على الارض من تراب أو نحو ذلك . ( . )
غاية الابراد قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في غاية الابراد . فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها وقيل غير ذلك . والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الاحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت . وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله بعده فئ الزوال ويمتد إلى غروب الشمس . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . رواه الجماعة ورواه البيهقي بلفظ : ( من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر ) .
وقت الاختيار ووقت الكراهة وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا . لا يذكر الله إلا قليلا ) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات :
( 1 ) وقت فضيلة . ( 2 ) واختيار . ( 3 ) وجواز بلا كراهة . ( 4 ) وجواز مع كراهة . ( 5 ) ووقت عذر فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الاسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : ( بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجة . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم ) . صلاة العصر هي صلاة الوسطى قال الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) . وقد جاءت الاحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 1 - فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : ( ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) . 2 - وعن ابن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا ) ( أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة . وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) رواه مسلم . وروي أيضا عن أبي موسى : أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس فلما كان اليوم الثاني . قال : ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ( 1 ) ثم قال : الوقت ما بين هذين . قال النووي في شرح مسلم : ( وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ) . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل : أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك .
( 1 ) الشفق كما في القاموس : هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة .
1 - فعن السائب بن يزيد أن : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم ) رواه أحمد والطبراني . 2 - وفي المسند ان ابن أبي أيوب الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم ) . 3 - وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج : ( كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله ) . 4 - وفيه عن سلمة بن الاكوع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب . . وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الاحمر ويمتد إلى نصف الليل . فعن عائشة قالت : ( كانوا يصلون العتمة ( 1 ) فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول ) رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : ( خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح . هذا وقت الاختيار . وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى ) رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت
vip غير متصل   رد مع اقتباس