الموضوع: كتاب الزكاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-31, 01:44 PM   #3
الصورة الرمزية Eng.Shapon
مشرف المنتدى الاسلامى
تاريخ التسجيل: 2008-04-16
الدولة: لـيـــ طرابـلس ــبـيـا
العمر: 38
المشاركات: 1,669
التقييم: 461
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Eng.Shapon
الصورة الرمزية Eng.Shapon
مشرف المنتدى الاسلامى
افتراضي

باب خرص التمر

[ 1411 ] حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال بن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخبر دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة

باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا

[ 1412 ] حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث بن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل

باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

[ 1413 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا

باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

[ 1414 ] حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه
وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب

[ 1415 ] حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت بن عمر رضى الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته

[ 1416 ] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

[ 1417 ] حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار

باب هل يشتري صدقته
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره


[ 1418 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان بن عمر رضى الله تعالى عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة

[ 1419 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضى الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه

باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم

[ 1420 ] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة

باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

[ 1421 ] حدثنا سعيد بن عفير حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها

[ 1422 ] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية

باب إذا تحولت الصدقة

[ 1423 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضى الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها

[ 1424 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم

باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

[ 1425 ] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
وقوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم }


[ 1426 ] حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى

باب ما يستخرج من البحر
وقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء

[ 1427 ] وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال

باب في الركاز الخمس
وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس


[ 1428 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

باب قول الله تعالى { والعاملين عليها } ومحاسبة المصدقين مع الإمام

[ 1429 ] حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسبه

باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

[ 1430 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس

باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده

[ 1431 ] حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة

أبواب صدقة الفطر

باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة

[ 1432 ] حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

[ 1433 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

باب صدقة الفطر صاع من شعير

[ 1434 ] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير

باب صدقة الفطر صاع من طعام

[ 1435 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب

باب صدقة الفطر صاعا من تمر

[ 1436 ] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضى الله تعالى عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة

باب صاع من زبيب

[ 1437 ] حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين

باب الصدقة قبل العيد

[ 1438 ] حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة

[ 1439 ] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر

باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر

[ 1440 ] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان بن عمر رضى الله تعالى عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان بن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان بن عمر رضى الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

[ 1441 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
Eng.Shapon غير متصل   رد مع اقتباس