2010-03-15, 05:09 PM
|
#2
|
تاريخ التسجيل: 2009-02-02
الدولة: بلد وقعت قريب
العمر: 34
المشاركات: 1,694
التقييم: 720
|
س: تتعمد بعض النساء حين يحضرن إلى المسجد الحديث مع بعضهن في أمور خارج العبادة ، وأحيانًا لا ينهين حديثهن إلا عند ركوع الإمام ؛ فما الحكم في ذلك ؟
ج: من حضر في المسجد من الرجال والنساء ؛ فإنه يراعي حرمة المسجد وحرمة العبادة ؛
فلا يخوض في حديث الدنيا ؛ لأن ذلك يسيء إلى المسجد ، ويشغل عن العبادة ،
ويفوت الفرصة على المسلم في هذا المكان الطاهر .
ومن باب أولى لا يجوز الانشغال بالحديث عن الدخول في الصلاة مع الإمام من أولها ؛
لأن هذا يفوِّت فضل تكبيرة الإحرام ، ويعرِّض الركعة للفوات ، ويشوش على الإمام وعلى المصلين .

س: إذا كانت المرأة خارج منزلها من الصباح إلى المساء في عمل تقضيه .
فما حكم تأخيرها للصلاة حتى تعود إلى منزلها لعدم توفر المكان المناسب لأدائها الصلاة ؟
ج: أولاً: ينبغي أن تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام .
ثانيًا : أما الصلاة فإنها تجب في مواقيتها فيجب على المسلمة أن تصلي الصلاة في وقتها ، وأن تحسب للصلاة حسابها ،
وذلك بأن يهيئ مكان لصلاة النساء أو تعود إلى بيتها وتصلي ثم تذهب إلى العمل .
فالحاصل أنه لا بد أن تصلي المسلمة كل صلاة في وقتها ، ثم تواصل العمل المناسب بها أما أن تقدم العمل على الصلاة فهذا لا يجوز .
س: هل يلزم المرأةَ قضاءُ صلوات الأيام التي لم تصلها أثناء وجود الدورة الشهرية؟
ج: ليس على المرأة قضاء الصلوات التي مرت بها وهي في الدورة الشهرية؛ لأن الصلاة لم تجب عليها في تلك الحال،
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك :
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وذلك - والله أعلم -
لأن الصيام لما كان لا يتكرر كثيرًا أمرت بقضائه بخلاف الصلاة فإنها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات فأُعفيت الحائض من قضائها تخفيفًا عنها.

س: هل تستمر الفتاة في قراءة القرآن وقراءة الأوراد والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدورة الشهرية أم تمتنع عن ذلك؟
ج: قراءة الحائض في أثناء الدورة للأذكار والأحاديث والأدعية لا خلاف بين العلماء في جوازها ،
وأما قراءتها للقرآن فهي موضع خلاف بين العلماء.
والراجح أنها لا تجوز إلا عند الضرورة كخوف النسيان أو فوات الامتحان الدراسي ونحو ذلك.

س: هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، مع أنه قد نوى القيام للصلاة ، ولكنه لم يبذل الأسباب ؟ وجزاكم الله خيرًا . ؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ؛ لما يترتب على ذلك من الأضرار :
أولًا: أنه يترتب عليه ترك الجماعة ؛ فصلاة الجماعة واجبة .
ثانيًا : أنه أخرها عن وقتها ، وتأخير الصلاة عن وقتها حرام ،
وربما لا تقبل منه ، وهذا تضييع للصلاة ؛ قال تعالى :
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)
ومعنى أضاعوا الصلاة : أخروها عن وقتها ، وليس معناه أنهم تركوها بالكلية ؛ بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى :
(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) ،
فسماهم مصلين وتوعدهم ؛ لأنهم ساهون عن صلاتهم ؛ بمعنى أنهم يؤخرونها عن مواقيتها .
فالواجب على المسلم أن يقوم ، وأن يحضر صلاة الفجر ؛ ليصلي مع الجماعة ، ثم يذهب إلى نومه أو إلى أعماله .

س: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة عن وقتها ؟
ج: من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .
فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها وقت نهي ، ولفظ السائل فيه إجمال يقول :
إعادة الصلاة ، والمفروض أن يقول : قضاء الصلاة الفائتة . فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ،
ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة .
س: هل يجب على النساء صلاة الجماعة؛ بمعنى أنه : هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة ؟
ج: لا يجب على النساء جماعة ، الجماعة إنما تجب على الرجال ،
أما النساء فلا تجب عليهن جماعة ، لكن يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة ،
وأن تؤمهن إحداهن ، وكما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء .

سُئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين:
س: إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
ج: من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته ،
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته ،
وكذا لو كانت في عمامته فألقاها بسرعة بنى على ما مضى ،
أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
ج: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها ،
فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )
رواه أحمد
والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة )
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال:
( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها )

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟
وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها.
سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
س: إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
ج: إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ,
وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ,
وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ,
فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ,
وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها[/]
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: ما حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
ج: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا ،
لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل :
(فاتقوا الله ما استطعتم)
وقال سبحانه :
(وما جعل عليكم في الدين من حرج)

سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
س: سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
ج: كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لأن مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين.
سُئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
س: ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟
ج: الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم ,
وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ...
وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله :
إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام.
سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
س: في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها ,
لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟
ج: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه :
( فاتقوا الله ما استطعتم )
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا )
متفق على صحته
سُئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان:
س: عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
ج: قال في المغني :
( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )

س: هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول فى الصلاة و ذلك في بيتها ؟
ج : نعم . يجوز للمرأة التعطر فى بيتها سواء فى الصلاة أو خارجها . . . والله تعالى أعلم
س: هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟
ج: الحمد لله
إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .
وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛
لما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/128) :
" استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛
لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) "
س: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد؟
ج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فقد وردت عدة أحاديث تُرغب المرأة في الصلاة في بيتها منها:
أولا ـ قالت أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي:
"يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك.
فقال صلى الله عليه وسلم :
قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك؛وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك،وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك،وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".
قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه،
وكانت تصلي فيه، حتى لقيت الله (عز وجل).
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما،
وبوَّب عليه ابن خزيمة باب :
(اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي "صلى الله عليه وسلم" ).
وإن كانت الصلاة في مسجد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام.
وفيه دليل على أن قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ):
"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد".
إنما أريد به: صلاة الرجال دون صلاة النساء.
وثانيا ـ جاء حديث :
"خير مساجد النساء مقر بيوتهن".
رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه.
حديث آخر:
"ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة"
رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه.
أيضا حديث يقول:
"لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".
رواه أبو داود عن ابن عمر.
هذه الأحاديث، وغيرها تدل على:
جواز صلاة المرأة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل، هذا في الصلاة.
أما ذهابها إلى المسجد، وتعلم العلم وسماع خطبة الجمعة ـ مثلا ـ فهذا شيء آخر،
فإذا لم يتيسر لها التعلم في بيتها عن طريق:
القراءة، أو سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها في الإذاعة المسموعة والمرئية،
كان لها أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم.
وكل ذلك بشرط إذن الزوج أو الولي، وعدم الخوف عليها من الفتنة، والتزامها الآداب الشرعية المعروفة.
وكانت المرأة أيام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ملتزمة ذلك ، لكن بعد وفاته قصر بعضهن ؛
ولذلك قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها) كما رواه مسلم:
"لو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى ما أحدث النساء؛ لمنعنهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل".
ويفسر النووي ما أحدثه النساء بالزينة والطيب، وحسن الثياب؛ ولذلك جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود :
"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن كسيلات أي: غير متزينات".
وفى حديث مسلم :
"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا".
وفى حديث ابن خزيمة في صحيحه :
"لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغسل".
والله أعلم .
|
|
رد مع اقتباس
|