قمر الليالى
2007-09-15, 11:57 PM
زكاة النقود( العملات)
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
2- نصاب النقود والعملات الورقية (البنكنوت) يكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى
3- النقود والعملات الورقية (البنكنوت) إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
4- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن, فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثنى في الصدقة) وإنما يزكى في الحول التالي
5- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة النقود(الذهب)
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- الثروة الذهبية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة النقود( الفضة)
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- الثروة الفضية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو ذهب أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة الحلى
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما إذا زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكية القدر الزائد لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار
2- تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب
3- ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه, مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب
4- ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له
5- ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة
6- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة الديون
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة
2- الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين
3- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر
4- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين أصول ثابتة زائدة عن حاجته الأساسية
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
2- نصاب النقود والعملات الورقية (البنكنوت) يكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى
3- النقود والعملات الورقية (البنكنوت) إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
4- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن, فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثنى في الصدقة) وإنما يزكى في الحول التالي
5- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة النقود(الذهب)
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- الثروة الذهبية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة النقود( الفضة)
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- الثروة الفضية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو ذهب أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة الحلى
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما إذا زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكية القدر الزائد لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار
2- تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب
3- ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه, مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب
4- ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له
5- ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة
6- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
زكاة الديون
الرابط لايظهر فى الأرشيف
1- تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة
2- الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين
3- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر
4- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين أصول ثابتة زائدة عن حاجته الأساسية